تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ (131) اليمين في العنة والسنة المعتبرة فى التأجيل هي الهلالية هذا هو المفهوم من كلام العلماء لكن تعلياهم بالفصول يوهم خلاف ذلك لكن مابينهما متقارب ويتخرج اذا علمت بعنته أواختارت المقام معه على عسرته هل لها الفسخ على روايتين ولو خرج هذا فى جميع العيوب لتوجه وترد المرآة بكل عيب ينفرعن كمال الاستمتاع ولو بان الزوج عقيما فقياس قولنا بثبوت الخيار للمرأة ان لها حقا فى الولد ولهذا قلنا لا يعزل عن الحرة الا باذتها وعن الامام احمد مايقتضيه وروى عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أيضا وتعليل اصحابنا توتف الفسخ على الحاكم باختلاف اهل العلم فانه ان آريد كل خيارمختلف فيه قومه يتوقف على الحاكم فخيار المعتقة يجب وهو مختلف فيه وخيارها بعد الثلاث مخنلف فيه وهما لا يتوقفان على الحاكم ثم خيار امرأة المجبوب متفق عليه وهو من جملة العيوب التي قال لا تتوقف على الحاكم ولا لمايعنى الاعتذار فان اصل خيار العنت والشرط مختلف فيه بخلاف أصل خيار المعتقة لان اصل خيار العيب ثم خيارات البيع لا توقف على الحاكم مع الاختسلاف والواجب أولا التفريق بين النكاح والبيع ثم لمو عال بخقاء الفسخ وظهوره فان العيوب وفوات الشرط قد تخفى وقد بتناز عون فيها بخلاف اعتاق السيد لكان أولى من تعليله بالاختلاف ولو قيل بان الفسخ يذت بتراضيهما تارة وبحكم الحاكم أخرى أو بمجرد فسخ المستحق ثم الآخر ان امضاه والا أمضاه الحاكم لتوجه وهو الاقوى ومتي اذن الحاكم 0 أوحي لاحد باستحقاق عقد أو فسخ مأذون له لم يحتج بمد ذلك الى حكم بصحته بلا نزاع لكن 2 لو عقد الحاكم أو فسخ فهو فعله والاصح انه حكم واذا اعتبر تفريق الحاكم ولم يكن فى الموضع حاكم يفرق فالاشبه ان لها الامتناع وكذلك تملك الانتقال من منزله فان من ملك انفسخ للمقد ملك الامتناع من التسليم وينبغى أن تملك النفقة في هذه المدة لان المانع منه واذا اعتقت الأمة تحت عبد ثبت لها الخيار اتفاقا وكذلك تحت حر وهو رواية عن الامام احمدومذهب أبى حنيفة وان كان الزوج عبدا لملكها وققها وبضعها ولو شرط عليها سيدها دوام النكاح تحت حر أوعبد فرضيت لزمها ذلك ومذهب الامام أحمد يقتضيه فانه يجوز المتق بشرط * ذكر أبو محمد المقدسى اذا أسلمت الامة أوارتدت أو ارضعت من يفسخ نكاحها ارضاعه قبل الدخول سقط المهر وجعله أصلا قائسا عليه مااذا اعتقت قبل الدخول واختارت الفراق معه ان المهر يسقط على رواية لنا (قال أبو النباس) والتصيف فى مسألة الاسلام ونقائرها أولى فانها اغمافست

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٤ · الصفحة ٤٥٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٤ · ص ٤٥٥