تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ (170) يذكرها القاضى في المجرد ولا الجامع ولا ذكرها أبو الخطاب وذكرها ابو محمد المقدسى وقال النكاح صحيح لا بأس به في قول عامة العطماء الا الاوزاعي (قال أبو العباس) ولم اراحدا من اصحابنا ذكر انه لا بأس به تصريحا الا أبا محمد واما القاضى فى التعليق فسوى بين نيته على طلاقها فى وقت بعينه وبين التحليل وكذلك الجد وأصحاب الخلاف واذا ادعى الزوج الثانى انه نوى التحليل او الاستمتاع فينبغى ان لا يقبل منه فى بطلان نكاح المرأة الا أن تصدقه او تقوم بينة اقرار على التواطئ قبل العقد ولا ينبغى ان يقبل على الزوج الاول فتحل في الظاهر بهذا النكاح الا ان يصدق على افساده فأما ان كان الزوج الثانى ممن يعرف بالتحايل فينبغى ان يكون ذلك لتقدم اشتراطه الا ان يصرح له قبل العقد بانه نكاح رغبة واما الزوج الاول فان غلب على ظنه صدق الزوج الثاني حرمت عليه فيما بينه وبين الله تعالي ولو تقدم شرط عرفى او لفظى بنكاح التحايل وادعي انه قصد الى تكاح الرغبة قبل في حق المرآة ان صححناهذا العقد والا فلا وان ادعاه بعد المفارقة ففيه نظر وينبغي ان لا يقبل قوله لان الظاهر خلافه ولو صدقت الزوجة ان النكاح الثانى كان فاسدا فلا تحل للاول لاعترافها بالتحريم عليه * وولد المغرور بامه حر بقدية والده وان كان عبد ا تعلق برقبته وجها واحد الانه ضمان جناية محضة ولو لم يكن ضمان جناية لم يلزمه الضمان بحال لا نتفاء كونه ضمان عقد أو ضمان يد فيعتبر ان يكون ضمان اتلاف أو منع لما كان ينعقد ملكا للسيد كضمان الجنين وفارق مالواستدان العبد فانه حينئذ قبض المال باذن صاحبه وهنا قبض مالية الاولاد بدون اذن السيد فمى جناية محضة ولو اذن له السيد فى نكاح حرة فالضمان عليه لانه اذن له في الاتلاف أو الاستدانة على رواية (فصل) فى العيوب المثبتة للفسخ والاستحاضة عيب ينبت به فسخ النكاح فى أظهر الوجهين واذا كان الزوج صغيرا أو به جنون أو جذام أوبرص فالمسألة التى في الرضاع تقتضى ان لها الفسخ فى الحال ولا ينتظر وقت إمكان الوطء وعلى قياسه الزوجة اذ اكانت صغيرة أو مجنونة أو عفلاء أو قرناء ويتوجه أن لا فسخ الاعند عدم امكان الوطء فى الحال واذا لم يقر بالعنة ولم ينكر أوقال ألست ادرى أعنين أنا أم لا فينبغى أن يكون كما لو أنكر العنة ونكل عن المين فان النكول عن الجواب كالنكول هن اليمين فان قلذا يحبس النا كل عن الجواب فالتأجيل أيسر من الحبس ولو نكل عن اليمين فيما اذا ادعى الوطء قبل التاجيل فينبغى أن يؤجل هنا كما نو نكل عن

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٤ · الصفحة ٤٥٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٤ · ص ٤٥٤