============================================================ (129 ح قبل ان تطالبه ففى اعطائها ذلك نظر ومن شرط لها ان يسكنها منزل أبيه فسكنت ثم طلبت سكنى منفردة وهو عاجز لم يلزمه ما مجز عنه بل لو كان قادرآ فليس لها عند مالك وهو احد القولين في مذهب الامام أحمد وغيره غير ماشرط لها * وعليه بطلان نكاح الشغار من اشتراط عدم المهر فان سموا مهرا صح وقياس المذهب انه شرط لازم لانه شرط استحل به الفرج ولولا لزومه لم يك قول المجيب والقابل مصححا لنكاح الاول وان شرط الزوجان أو احدهما فيه خيار اصح العقد والشرط وان شرطها بكرا أو جميلة أو ثيبا فبانت بخلافه ملك الفسخ وهو رواية عن الامام أحمد وقول مالك واحد قولى الشافعي ولو شرط عليها ان تحافظ على الصلوات الخمس أو تلزم الصدق والامانة فيما بعد العقد فتركته فيما بعد ملك الفسخ كما لو شرطت عليه ترك التسري فتسري فيكون فوات الصفة اما مقارنا واما حادثا كما ان العنت إما مقارن أو حادث وقد يتخرج في فوات الصفة في المستقبل قولان كما في فوات الكفاءة في المستقبل وحدوث العنت لكن المشروط هنا فعل تحديه أو تركها فعلا ليس هو صفة ثابتة لها ولو شرطت مقام ولدها عندها ونفقته علي الزوج فهومثل اشتراط الزيادة في الصداق ويرجع في ذلك الى العرف كالاجير بطعامه وكسوته ولوشرطت انه يطؤها في وقت دون وقت ذكر القاضي فى الجامع انه من الشروط الفاسدة ونص الامام احمد في الامة يجوز ان يشترط أهلها ان تخدمهم نهارا ويرسلوها ليلا يتوجه منه صحة هذا الشرط ان كان فيه غرض صحيح مثل ان يكون لها بالنهار عمل فتشترط ان لا يستمتع بها الا ليلا ونحو ذل وشرط عدم النفقة فاسد ويتوجه صحته لاسيما اذا قلنا انه اذا أعسر الزوج ورضيت الزوجة به لم تملك المطالبة بعد واذا شرطت ان لا تسلم نفسها الا في وقت بعينه فهو نظير تاخير التسايم فى البيع والاجارة وقياس المذهب صحته وذكر اصحا بنا انه لا يصح ولوشرعات زيادة في النفقة الواجبة فقياس الذهب وجوب الزيادة وكذلك اذا شرطت زيادة على المنفعة التى يستحقها بمطلق العقد مثل ان تشترط از لا يترك الوطء الا شهرا أو أن لا يسافر عنها أكثر من شهرفان اصحابنا القاضي وغيره قال فى تعليل المسألة لانها شرطت عليه شرطا لا يمنع المقصود بعقد التكاح ولها فيه منفعة فيلزم الزوج الوفاء به كما لو شرطت من غير تقد البلد وهذا التعليل يقتضى صحة كل شرط لها فيه منفعة ولا يمنع مقصود النكاح ولا يصح نكاح المحلل ونية ذلك كشرطه وأمانية الاستمتاع وهو ان يزوجها ومن نيته ان يطلقها فى وقت أو عند سفره فلم (م- 17- اختيارات)
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٤ · الصفحة ٤٥٣
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٤ · ص ٤٥٣
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي