============================================================ (128) انفسخ النكاح وقال الحسن اذا اشتري زوجته للعتق فاعتقها حين ملكها فهما على نكاحهما وهذا ان قوي فيما اذا قال اذا ملكتك فأنت حرة وصححنا الصفة لانه اذا ملكها فالملل لا يوجب بطلان النكاخ لان الحرية لا تنافيه وانما التنافى ان تكون مملوكته زوجته فاذا زال الملك عقب ثبوته ~~لم يجامع النكاح فلا يبطله لانه حين زوال الملك كان ينبغي زوال النكاح والملك فى حال زواله لاثبوت له وهذا الذي لحظه الحسن فانه اذا اشتراها ليعتقها فاعتقها لم يكن للملك قوة تفسخ النكاح ويؤيد هذا القول ان حدوث الملك بمنزلة اختلاف الدين واذا لم يدم تغير الدين فهما على نكاحهما فكذلك هنا اذا النكاح يقع سابقا وهذا انما يكون اذا كان العتق حصل بعد الملك فههنا لم يتقدم الانفساخ على العتق ويكره نكاح الحرائر الكتابيات مع وجود الحرائر المسلمات قاله القاضي واكثر العلماء كما يكره ان يجمل أهل الكتاب ذباحين مع كثرة ذباحين مسلمين ولكن لا يحرم ولوقتل رجل رجلا ليتزوج امر آنه حرمت على القائل مع حلها لفيره ولوجبر امرأة على زوجها حتى طلقها ثم تزوجها وجب ان يعاقب هذا عقوبة بليغة وهذا النكاح باطل في احد القولين فى مذهب مالك واحمد وغيرهما ويجب التفريق بين هذا الظالم المعتدي ويين هذه المرأة الظالمة واذا احب امرأة فى الدنيا ولم يتزوجها وتصدق بمهرها وظلبها من الله تعالى ان تكون له زوجة فى الاخرة رجي له ذلك من الله تعالى ولا يحرم فى الآخرة مايحرم فى الدنيا من التزويج با كثر من اربع والجمع بين الاختين ولا يمنع ان يجمع بين المرأة وبنتها الاباب الشروط والعيوب في النكاح اذا شرط الزوج للزوجة في العقد أو اتفقا قبله أن لا يخرجها من ديارها أو بلدها أولا يتزوج عليها أولا يتسرى أو ان تزوج عليها قلها تطليقها صح الشرط وهو مذهب الامام أحمد ولو خدعها فسافر بها ثم كرهته لم يكرهها واذا آراد ان يتزوج عليها أو يتسرى وقد شرط لها عدم ذلك فقد.
يفهم من اطلاق أصحابنا جوازه بدون إذنها لكونهم انما ذكروا ان لها الفسخ ولم يتعرضوا للمنع (قال أبو العباس) وما أظنهم قصدوا ذلك وظاهر الاثر والقياس يقتضى منعه كسائر الشروط الصحيحة واذا فعل ذلك ثم قبل ان تفسخ طلق أو باع فقياس المذهب انها لا تملك الفسخ وأما إن شرط إن كان له زوجة أو سرية فصداقها الفان ثم طلق الزوجة أو أعتق السرية بعد العقد