تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ (127) وهو مروي عن عمر وابنه وابن عباس ومنصوص الامام أحمد وعلى هذا كل من أراد مخالطة انسان انهمه حتى يعرف بره وفجوره أو توبته ويسأل عن ذلك من يعرفه ويمنع الزاني من تزويج العفيفة حتى يتوب (قال أبو العباس) بعد ان حكى عن علي رضى الله عنه انه فرق بين رجل وامر أته وقد زني قبل أن يدخل بها وعن جابر بن عبد الله والحسن والنخمي آنه يقرق بينهما ويؤيد هذا من أصلنا انه يعضل الزانية لتغتلع منه وان الكفاءة اذا زالت في ائناء العقد فان لها الفسخ فى احد الوجهين واذا كانت المرأة تزني لم يكن له أن يمسكها على تلك الحال بل يفارقها والاكان ديوثا وكلام الامام احمدعامة يقتضى تحريم التزويج بالحربيات وله فيما اذا خاف على نفسه روايتان والمنع من النكاح فى ارض الحرب عام في المسلمة والكافرة ولو تزوج المرئد كافرة مرتدة كانت 0 أوغيرها أو تزوج المرتدة كافرثم اسلما فالذى ينبغي ان يقال هنا انانقرهم على نكاحهم أو مناكهم كالحربي اذا تكح نكاحا فاسدا ثم اسلما فان المعنى واحد وهذا جيد في القياس اذا قلناان المرتد لا يؤمن بفعل ما تركه فى الردة من العبادات لكن طرده انه لا يحد على ما ارتكبه في الردة من المحرمات وفيه خلاف في المذهب وان كان المنصوص انه يحد فاذا قلنا انه يؤمن بقضاء ما تركه من الواجبات ويضمن ويعاقب على مافعله من المحرمات ففيه نظر ومما يدخل في هذا كل عقود المرتدين اذا اسلم وا قبل التقابض أو بعده وهذا باب واسع يدخل فيه خمسة احكام أهل الشرك فى النكاح وتوابعه والاموال وتوابعها اوتما لؤا على مال مسلم او تقاسموا ميرائا ثم اسلهوا بعد ذلك والدماء وتوابعها وقال القاضي فى الجامع فان كان الحركتابيا لم يجزله ان يتزوج الامة الكتابية (وقال ابو العباس) مفهوم كلام الجدانه يباح للكافر نكاح الامة اللسكافرة وتباح الامة لواجد الطول غير خائف العنت اذا شرط على السيدعتق كل من يولد منها وهو مذهب الليث لامتناع مفسدة ارقاق ولده وكذالو تزوج امة كتابية شرط له عتق ولدها منه والآية انما دلت على تحريم غير الؤمنات بالمفهوم ولا عموم له بل يصدق بصورة ولوخشي القادر على الطول على نفسه الزنا بأمة غيره لمحبته لها ولم يبذلها سيدها له بملك أبيح له نكاحها وهو مروي عن الحسن البصرى وغيره من السلف ولو تزوج الامة في عدة الحرة جاز عند اصحابنا اذا كانت العدة من طلاق بائن وكان خائفا للعنت عادما لطول حرة بناء على ان علة المنع ليست هى الجمع بينها ويين الحرة ويخرج المنع اذا منعنا من الجمع بينهما وكذلك خرج الجد فى الشرح * ذكر اصحابنا ان الزوج اذا اشترى زوجته

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٤ · الصفحة ٤٥١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٤ · ص ٤٥١