============================================================ (127) غير الواطىء في عدتها منه لاعليه فيها ان لم تكن لزمتها عدة من غيره وهو رواية عن الامام واختارها المقدسى وللاب تزويج ابنته فى عدة النكاح الفاسد عند اكثر العلماء كابى حنيفة والشافي واحمد في المشمهور عنه وتحريم المصاهرة لا يثبت بالرضاع فلا يحرم على الرجل نكاح ~~آم زوجته وابنتها من الرضاع ولا على المرأة نكاح أبى زوجها وأمه من الرضاع قال أبو محمد المقدسى فى المغني اذا تزوج اختين ودخل بهما ثم اسلم واسلمتا معه فاختار احداهما لم يطأها حتى تنقضي عدة اختها لثلا يكون واطئا لاحدي الاختين فى عدة الاخرى وكذلك اذا اسام وتحته أكثر من اربع قد دخل بهن فاسلمن معه وكن ثمانيا فاختار اربعا منهن وفارق اربعا لم يطا واحدة من المختارات حتى تنتقضى عدة المفارقات لثلا يكون واطثا لاكثر من اربع فان كن خمسا ففارق احداهن لم يطأ واحدة من المختارات قالواهذا قياس المذهب (قال أبو العباس) وفى هذا نظر فان ظاهر السنة يخالف ذلك حيث لم يذكر فيها هذا الشرط وبمكن الفرق بين هذه وبين غيرها وتأملت كلام احمد وعامة اصحابنا فوجدتهم قد ذكروا انه يمسك منهن اربعا ولم يشترطوا فى جواز وطئه انقضاء العدة لا فى جمع العدد ولا في جمع الرحم ولوكان لهذا اصل عندهم لم يغفلوه فانهم دائما في مثل هذا ينبهون علي اعتزال الزوجة كما ذكره الامام أحمد فيما اذا وطلئ أخت امرأنه بنكاح فاسد أو زنى بها وهذا هو الصواب ان شاء الله تعالى فان العدة تابمة لنكاحها وقدعفا الله عن جميع نكاع ا فكذلك يعفو عن توابع ذلك النكاح لكن قياس هذا القول انه لو اسلم وتحته سريتان اختان فحرم واحدة على نفسه بعد الاسلام جاز وط: الاخرى فبل استبرا بك فاما لوطاقي زوجته فى الشرك ثم أراد أن يزوج اختهافى الاسلام بل انقضاء عدة المطلقة فهذا لا يجوز وتحرير هذه المسائل ان العدة اما أن تكون من نكاح صحيح ~~فلا يجوز تزوج اختها ولا وطؤها بملك بمين وان كان ملك يمين لم يصح النكاح على المشهور ولا توطأ بنكاح ولا بملك يمين عتى تنقضى العدة ولا يجوز فى عدة النكاح تزوج اربع سواها قولا ن واحدا ويجوز ذلك في عدة ملك اليمين وان كانت العدة من نكاح فاسد أوشبه نكاح فهى كحقيقة النكاح في المشهور من المذهب وان كانت العدة من نكاح فاسد أو شبهة ملك فانما الواجب الاستبراء وذلك لا يزيد على حقيقة الملك هو تحرم الرانية حتى توب وتنقضى عدتهاوهو مذهب الامام احمد وغيره وصفة توبتها أن يراودها عن نفسها فان اجابت لم تتب وانلم تجبه تقد تابت
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٤ · الصفحة ٤٥٠
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٤ · ص ٤٥٠
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي