============================================================ (125 الافيما علم وجوبه فافا كان المفتى يمتنع أن يقول هو فرض اما لتوقفه أو لكون الفرض مائبت وجوبه بالقاطع أو مايين وجوبه في الكتاب فكذلك الحرام واما أن يجعل عن احمد انه لا يحرم بل يكره فهذا غلط عليه ومأخذه الغفلة عن دلالة الالفاظ ومراتب الكلام وقد ذكر القاضي هذا فى العدة بعينه في مسألة الفرض هل هو أعلى من الواجب وذكر لفظ الامام احمد فى هذه الرواية ولفظه في الميقة فعلم أنه لم يجعل في المسألة خلافا فلو وطىء إحدى الاختين الملوكتين ال لم تحل له الاخرى حتى يحرم على نفسه الاولى باخراج عن ملكه أو تزويج قال ابن عقيل ولا يكنى فى اباحتها مرد ازالة الملك حتي تمضي حيضة الاستبراء وتنقضي فتكون الحيضة كالعدة (وقال أبو العباس) وليس هذا القيد فى كلام احمد وجماعة الاصحاب وليس هو في كلام علي وابن عمر مع ان عليا لا يجوز وطء الأخت فى عدة أختها ولو زال ملكه عن بعضها كفى وهو قياس .
قول لاصحابنا فان حرم احداهما بنقل الملك فيها على وجه يمكن استرجاعه مثل أن يهبها لولده أو ييعها بشرط فقد ذكر الجد الائعلى فى البيع والرهن بشرط الخيار وجهين فان اخرج الملك لا زما ثم عرض له المبيح للفسخ مثل أن يعها سلعة فتبين انها كانت مبيعة أو يفلس المشترى بالنمن أو يظهر في العوض تدليس أو يكون مغبونا فالذى يجب أن يقال في هذه المواضع أنه يباح ب وطه الاخت بكل حال على عموم كلام الصحابة والفقهاء احمد وغيره والبيع والهبة يوجبان التفريق بين ذوى الرحم المحرم وهو لا يجوز بين الصغار وفي جوازه بين الكبار روايتان وقد اطلق على وابن عمر والفقهاء احمد وغيره أن يبعها أو يهبها مع ان عليا هو الذى روى النهى عن التفريق بين الاختين ولم يتعرضوا لهذا الاصل فان بنى عليه لم يجز البيع والهبة رواية واحدة قبل البلوغ وانما يجوز العتق أو التزويج وفى جوازهما بعد البلوغ روايتان أو يجوز له التفريق هنا لاجل الحاجة لانه يحرم الجمع فى النكاح ويحرم التفريق فلابد من تقديم أحدهما وكلام الصحابة والفقهاء بعمومه يقتضى هذا ولو ازال ملكه عنها بغسير العتق مثل أن يبيعها أويهبها فينبغى آن لا يجوز له أن يتزوج أختها فى مدة الاستبراء كمالا يحل له وطؤها على ما تقدم الا أن هذالا ينبغى أن يزيد على تزوجه باختها مع بقاء الملك لامكان أن يدعى الشترى والمتهب ولدها بخلاف المعتقة وشبهة الملك حقيقة لا كالنكاح فعلي هذا اذا وطيء أمة بشبهة ملك ففى تزوج أختها فى مدة استبرائها ما فى تزوج اختها المستبرأة بعد زوال ملكه عنها ومن وطئت بشبهة حرم نكاحها على