============================================================ (124) ان المسيلة الجماع أوعلى ان هذا فيعن عقد عليها غير متأول ولا مقلد فيجب عليه الحه (وقال أبو العباس) كلام أحمد يقتضى انه أوجب حد المرتد لاستحلال ذلك لاحد الاني وذلك أنه استدل محديث البراء وهذا يدل على ان استحلال هذا كفر عنده *قال القاضي فى التعليق والشيخ ف المغنى يكفى في التحريم ان يعلم انها بنته ظاهرا وان كان النسب لغيره (وقال أبو العباس) وظاهر كلام الامام احمد ان الشبهة تكفى في ذلك لانه قال أليس أمر النبى صلي الله عليه وسلم سودة ان تحتجب ين ابن زمعة وقال الوالد لفراش وقال انما حجهاللشيء الذبى رأي بعينه قال القاضي والخلوة ان تجردت عن اظلر أو مباشرة دون الفرج فرو ايتان قال وقد أطق القول في رواية ابي الحارث اذا خلا بها وجب الصداق والعدة ولا يحل ان يتزوج أمها وبتها ولا تحل المرأة لايه وايهه قال وهذا حمول على انه حصل مع الخلرة نظرا أو مباشرة فيخرج كلامه على احدي الروايتين (بال أو الباس) وعذا ضين وآبا الخلوة منا ان اتنصت بيغد النكاح تات مقالم اوملى، ان الطارة بالامة الاجية *لا ازرها رسحاق اللساه تياي النعب الصرس (ل بجرج على الخلاف في باشرة الرجل الرجل بشوة ويحرم بت الينة لانهارية وبت الريب أيضا نع عليهما الامام احمد فى رواية صالح (قال أبو العباس) ولا أعلم فى ذلك نزاعاوتحرم زوجة الربيب نص عليه أحمد في رواية ابن مشيش وكذا فى الرييب يتزوج امرأة رابه لانه ليس من الابناء والمنصوص عن الامام أحمد فى مسألة التلوط انما هو ان الفاعل لا يتزوج بنت المفعول وكذلك امه وهذا قياس جيد فأما تزوج المفعول بأم الفاعل وابنته ففيه نظر ولم ينص عليه وذلك لان واصب منعاتت يص دفع ولاصل اله جمع الرجلى اصل دفرع او بتج بلراء أسل دزع ن وهذا المنيول به تمع في احد الطرفين وهو يتمتع فى الطرف الآخر والوعلى: الحرام لابشير حربم المصامرة ( واعتبر أبو الباس ا فى موضع آخر التوبة حى في اللواط ويحرم الجمع ين الأخين في الوطيء بملك المين كقول جمهور اللماء وقيل لاحمد فى رواية بن منصور الجمع بين المسلوكنتين أتقول انه حرام قال لا أقول انه حرام ولكن ينهي عنه قال القاضى ظاهر هذا انه لا يحرم الجمع ج وانفا يكره (قال ابو الباس) الامام امد لم يقل ليس هذا حجر اما وانا قال لا اقول مو حر ام وكا وا يكر هون ان يقولوا هو فرض ويقولون يومر به رهمذا الادب في الفتوى ما ثور من املة س الاو رفق ابا كرت فيالسريم اوات اة لذن لكانة ها بت اب قنه لرض
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٤ · الصفحة ٤٤٨
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٤ · ص ٤٤٨
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي