============================================================ (123) والوفف والمبة والبيع مع استئناء منفعة الخدمة جوزنا أن يكون الاعتاق والانكاح فى زمن واحد وجطناذلك بمنزلة الا نكاح قبل الاعتاق لانها حين الاعتاق لم تخرج عن ملكه والذى يقتضيه كلام أحمد ان الرجل اذاتين له انه ليس بكفؤ فرق بينهما وانه ليس للولي ان يزوج المرأة من غير كفؤ ولا للزوج ان يتزوج ولا للمرأة ان تفعل ذلك وان الكفاءة ليست بمنزلة الامور المالية مثل مهر الرأة ان أحبت المرأة والاوالياء طلبوه والا تركوه ولكنه أمر ببغى لهم اعتباره وان كانت منفعته تعلق بغيرهم وفقد النسب والدين لا يقرمعهما النكاح بغير خلاف عن أحمد وفقد الجزية غير مبطل بغير خلاف عنه بل يثبت بها الخيار بعد الكفاءة للمرأة أولوليها وعلى هذا التراخي ف ظاهر(1) فعلى هذا يسقط خيارها بهما يدل على الرضى من قول أو فعل واما الاولياء فلا يسقط الا بالقول ويفتقر الفسخ به الى حاكم في قياس المذهب كالفسخ للميوب للاختلاف فيه هولو كان ناقصامن وجه آخر مثل أن كان دونها في النسب فرضوابه ثم بان فاسقا وهي عدل فههنا ينبغي ثبوت الخيار كما رضيت به لعطةمثل الجذام فظهر به عيب آخر كالجنون والبعنة فاما ان رضوابفسقه من وجه فبان فاسقا من آخر مثل ان ظنوه يشرب الخر فظهر انه يلوط أويشهد بالزور أو يقطع الطريق وبيض لذلك أبو العباس (1 وان حدئت له الكفامة مقارنة بان يقول سيد العبد بعد ايجاب النكاح له قبلت له النكاح واعتقته فقياس المذهب صحة ذلك وتخرج رواية أخرى على مسألة اذا أعتقهما معا وعلى مسألة اعتقتك وجعلت عتقك صداقك لاريب في ان النكاح مع الاعلان يصح وان لم يشهد شاهدان مع الكتمان والاشهاد فهذا مما ينظر فيه واذا اانتفى الاشهاد والاعلان فهوباطل عند عامة العلماء وان قدر فيه خلاف فهو قليل وقد يظن ان في ذلك خلافا فى مذهب الامام أحمد ااسا الباب المحرمات في النكاح وتحرم بنته من الزنا قال الامام أحمد في رواية أبي طالب في الرجل يزنى بامرأة فتلد منه ابنتة أ بترجها فاسطم نك وال بنزج ابته عطيه القثل بنزلة الرند على اه ايم اللاف فامقد ((1) يان الامل (4) يان بلامل
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٤ · الصفحة ٤٤٧
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٤ · ص ٤٤٧
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي