تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ (120) آن يقال ان العاقد الآخر ان كان حاضرا اعتبر قبوله وان كان غائا جاز تراخى القبول عن الايجاب كا قلنا في ولاية القضاء مع ان اصحابنا قالوافي الوكالة انه يجوز قبولها على الفور والتراخي وانما الولاية نوع من جنس او كالة وذكر القاضي في المجرد وابن عقيل فى الفصول في تتمة رواية أبى طالب فقال الزوج قبلت صح اذا حضر شاهدان (قال أبو العباس) وهو يقضى بان اجازة العقد الموقوف اذا قلنا بانعقاده تفتقر الى شاهدين وهو مستقيم حسن * وصرح الاصحاب بصحة نكاح الاخرس اذا فهمت اشارته قال فى المجرد والفصول يجوز تزوبج الاخرس لنفسه اذا كانت له اشارة تفهم ومفهوم هذا الكلام أن لا يكون الاخرس وليا ولا وكيلا فى النكاح وهو مقتضي تعليل القاضي في الجامع لانه يستفاد من غيره ويحتمل أن يكون وليا لا وكيلا وهو أتيس والجد كالأب فى الاجبار وهو رواية عن الامام أحمد وليس لأب اجبار بنت التسع بكراكانت آوئيا وهو رواية عن احمد اختارها أبوبكر ورضالثيب الكلام والبكر الصمات (قال أبو العباس) بعد ذ كره اقول أبى حنيفة ومالك تزوج المثابة بالجبر كما تزوج البكر هذا قول قوي واذا تعذر من له ولاية النكاح انتقلت الولاية الى أصلح من يوجد ممن له نوع ولاية في غير النكاح كرثيس القرية وهو المراد بالدهقان وآمير القافلة ونحوه قال الامام احمد فى رواية المروذى فى البلد يكون فيه الوالى وليس فيه قاض يزوج إن الولي ينظر فى المهر وإن امره ليس مفوضا اليها وحدها كما ان امر الكفؤ لكفؤ ليس مفوضا اليها وحدها وقال في رواية الاثرم وصالح وأبى المارث عن الهر لانجد فيه حدا هو مانر اضوا ماليه الاهلون وهو فى رواية الروذي ما تراضي عليه الاهلون فى النكاح جانز وهو يقتضي ان للأهلين نظرا فى الصداق ولو كان أمره اليها فقط لما كان لذكر الاهاين معنى وتزوبج الايامى فرض كفاية اجماعا فان أباه حاكم أن لا يظلم كطلبه جعلا لتستحقه صار وجوده كعدمه ويزوج وصي المال الصغير واشترط الجد فى الحرر وفى الولى رشدا والرشد في الولى هناهو المعرفة بالكفؤ ومصالح النكاح ليس حفظ المال ويتخرج لنا مثل قول آبي حنيفة ان الولى كل وارث بفرض أو تعصيب ولغير العصبة من الاقارب التزوبج عند عدم العصبة ويخرج ذلك مما اذا قدمنا التوريث لذوى الارحام على التوريث بالولاء ت ولو كانت المرآة يهودية ووليها نصرانى أو بالعكس فينبغى أن يخرج على الروايتين لذوي الارحام على التوريث فى توارثهما وقبول شهادته عليها اذا قلنا تقبل من اهل الذمة بعضهم على بعض وكذلك

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٤ · الصفحة ٤٤٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٤ · ص ٤٤٤