تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ (119) فرض كفاية كالعلم والجهاد قدمت على النكاح ان لم يخش العنت * قلت يما قاله أبو العباس رضى الله عنه ظاهران قلنا ان النكاح سنة واما ان قلنا إنه لا يقع الافرض كفاية كما قاله أبو يعلي الصغير وابن المني في تعليقهما فقد تعارض مع فرض كفاية ففيه نظروان قلنا ان النكاح واجب قدمه لان فروض الاعيان مقدمة على فروض الكفايات والله أعلم * ويباح التصريح والتعريض من صاحب العدة فيها ان كانا ممن يحل له التزويج بها في العدة كالمختلعة فاما ان كانا ممن لا يحل له الابعد انقضاء العدة كالمزني بهاوالموطوءة شبهة فينبغي ان يكون كالاجنبي والمعتدة باستبراء كام الولد أومات سيدها أو اعتقها فينبغي ان تكون في حكم الاجنبية كالمتوفى عنها والمطلقة ثلاثا والمنفسخ نكاحها برضاع أو لعان فيجوز التعريض دون التصريح والتعريض أنواع ثتارة يذكر صفات نفسه مثل ماذكر النبي صلى الله عليه وسلم لا مسلحة رضي لله عنها وتارة يذكر لها صفات نفسها وتارة يذكر لها طابا لا يعينه كرب راغب فيك وطالب لك وتارة يذكر آنه طالب للنكاح ولا يعينها وتارة يطلب منها ما يحتمل النكاح وغيره كقوله اى شيء كان ولو خطبت الرآة أووايها الرجل ابتداء فاجابهما فينبغى أن لا يجعل لرجل آخر خطبتها الا أنه أضعف من أن يكون هو الخاطب وكذا لوخطبته أو وليها بعد ان خطب هو امر أذ فالاول أبدى للخاطب والثانى أبدى للمخطوب وهذا بمنزلة البيع على بيع أخيه قبل العقاد البيع ومن خطب تعريضا فى العدة أو بعدها فلا ينهى غيره من الخطبة ولواذنت المرأة لوليها أن يزوجها من رجل بعينه احتمل آن يحرم على غيره خطبتها كما لو خطبت فاجابت واحتمل أنه لا يحرم لانه لم يخطبها احد كذا قال القاضى آبو يعلى وهذا دليل منه على ان سكوت المرأة عند الخطبة ليس باجابة بحال (فصل) وينعقد النكاح بما عده الناس نكاحا بأي لغة ولفظ وفعل كان ومثله كل عقد والشرط بين الناس ماعدوه شر طاه نص الامام أحمد في رواية أبي طالب فى رجل مشي اليه قومه فقالوا زوج فلانا فقال زوجته على الف فرجعوا الى الزوج فاخبروه فقال قد قبلت هل يكون هذا نكاحا قال نعم قال ابن عقيل هذا يعطى ان النكاح الموقوف صحيح وقد آحن ابن عقيل فيما قاله وهو طريقة أبي بكر فان هذا ليس تراخيا للقبول كما قاله القاضى وانما هو تراخ ب للاجازة ومسألة أبى طالب وكلام أبي بكر فيما اذا لم يكن الزوج حاضر افي مجلس الايجاب وهذا أحسن أما اذا تفرقا عن مجاس الايجاب فليس فى كلام أحمد وأبي بكر مايدل على ذلك ويجوز

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٤ · الصفحة ٤٤٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٤ · ص ٤٤٣