تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ (18) ولو احتعمل ان يكون اشتراه لنفسه وان يكون اشتراه للمسلمين حرم فانه شراء لنفسه من بيت المال وهو ممتنع ولو عرف انه اشتراه لنفسه بمال المسلمين حكم بان الملك للمسلمين لا له لان له ولاية الشراء للمسلمين من ييت مالهم فاذا اشترى بمالهم شييا كان لهم دونه ونية الشراء لنفسه بمالهم محرمة فتلفو وتصير كأن العقد عرى عنها (فصل) ولا تمتق ام الولد الا بمون سيدها ويحوز اسيدها بيعها وهو رواية عن الامام أحمد وهل للخلاف في جواز يعها شبهة فيه نزاع والاقوى ان له شبهة ويبنى عليه لووطى معتقدا محريمه هل يلحقه النسب أو يرجم رجم المحصن أما التعزير فواجب ع اا 0ا.

تاب النواح (ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعانالهم أزو اجاوذرية ) والذكاح فى الآيات حقيقة في العقدوالوطى.

والنهى لكل منهما وليس للابوين الزام الولد بنكاح من لا بريد فلا يكون عاقا كا كل مالا يريد ويحرم النظر بشهوة الى النساء والمردان ومن استحله كفر اجماعا وبحرم النظر مع وجود ثوران الشهوة وهو منصوص الامام أحمد والشافي ومن كرر النظر الى الامرد ونحوه وقال لا انظر بشهوة كذب فى دعواه وقاله ابن عقيل ومن نظر الى الخيل والبهائم والاشجار على وجه استحسان الدنيا والرثاسة والمال فهومذموم لقوله تعالى (ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه) واما ان كان على وجه لا ينقص الدين وانما فيه راحة النفس فقط كالنظر الى الازهار فهذا من الباطال الذى يستعان به على الحق وكل قسم متى كان مسه شهوة كان حراما بلا ريب سواء كانت شهوة تمنع بالنفظرأوكانت شهوة الوطء واللمس كالنظره وأولى وتحرم الخلوة بغنير محرم ولو بحيوان يشتمى المرأة أو تشتهيه كالقرد وذاره ابن عقيل ونحرم الخلوة بامرد غير حسن ومضاجعته كالمرأة الاجنبية ولو لمصلحة التعليم والتأديب والقرموليه عند ن بعانر لذليك مليرون ديوت ومن عرف معبنهم أو يماشرة ينهم بن من تعليمهم وان احتاج الانسان الى النكاح وخشى العنت بتركه قدمه على الحج الواجب وان لم يخف قدم الحج ونص الامام أحمد عليه فى رواية صالح وغيره واختاره أبو بكر وان كانت العبادات ت

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٤ · الصفحة ٤٤٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٤ · ص ٤٤٢