تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ (116) الضمان ولو تزوج فى مرض موته مضارة لتنقيص ارث غيرها وأقرت به ورئته لان له أن يوصى بالثلث (1) ولو وصى بوصايا اجزاء وتزوجت المرأة بزوج بأبا اخذ النصف فهذا الموضع فيه نظر قانه التقسدة فى هذا هو للسلم من قريبه الكافر الذهى بخلاف العكس اثلا بتع تريه من الاسلام ولوجود نظره ولا ينظر وننا * والمرتد ان قتل فى ردته أومات عليها فما له لوارته المسلم وهو رواية عن الامام أحمد وهو المتروف عن الصحابة ولان ردته كمرض مونه والانديق منافق يرث ويور لانه عليه السلام لم بأخذ من تركه منافق شيأ ولا جعله فيأ فعلم ان التوارث مداره على النظرة الظاهرة واسم الاسلام يجرى عليه في الظاهر اجماعاها ذا قال السيد لعبده انت حرمع موت أبيك ورثه لسبق الحرية الارث وان قال انت حر عقب موته أو اذا مات أبوك فانت حرفهذا بتخرج على وجهين باء على ان الاهلية اذا حدنت مع الحكم عل ياف ذلك ام لا بد من تقدما (فصل) والاخوة لا يحجبون الام من الثلث الى السدس الا اذا كانوا وارثين غير محجوبين بالاب فلأم فى مثل أبوين واخوبن التث هوالجد يسقط الاخوة من الام اجماعا وكذا من الا بوبن أو الاب وهى رواية عن الامام أحمد واختارها بعض اصحابه وهو مذهب الصديق وغيره من الصحابة رضى الله عنهم ولو خلفت المرأة زوجا وبتا واما فهذه الفريضة نقسم علي احد عشر للبنت ستة اسهم ولازوج ثلاثة اسهم وللأم سهمان وهذا على قول من يقول بالرد كأبي حنيفة والامام احمد ومن لا يقول بالرد كمالك والشافعى فيقسم عندهم على اثنى عشر سهما للبنت ستة آسهم وللزوج ثلاثة وللام سهمان والباقى لبيت المال (قات) أبو حنيفة لا يقول بالرد على الزوجين فلازوج عنده الربع والثلاثة ارباع الباقية تقسم ارباعا ثلاثة ارباعه للبنت وربعها للأم فتصح هذه المسآلة عنده من ستة عشر للزوج اربعة وللبنت تسمة وللام ثلاثة والله أعلم ~~(فصل) ومن طلق امر أته فى مرض موته يقصد حرمانها من الميراث وريته اذا كان الطلاق رجما اجماعا وكذا ان كان بائنا عند جمهور أثمة الاسلام وتضى به عمر بن الخطاب رضى الله عنه ولم يعرف أحد من الصحابة ذكر خلافا وانما ظهر الخلاف فى خلافة ابن الزبير وعلى قول الجمهور فال تتد عدة جالاق أو وفاة أو أطولها فيها أقوال أظهرها الثالث وهل يكمل لها المهر فيه قولان أظهرهما أنه يكمل 11 (1) قوله وو وصى الى قوله ولا بطظر ون كذا اصل

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٤ · الصفحة ٤٤٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٤ · ص ٤٤٠