تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ (10) المريض في مرض الموت المخوف بمنزلة وصيته بعد موته في مثل ذلك باتفاق الائمة والله أعلم (41) ( مسيلة) فى رجل أوصى لاولاده الذكور بتخصيص ملك دون الاناث وأثبته على يد الحاكم قبل وفاته فهل يجوز ذلك (الجواب) لا يجوز ان يخص بعض أولاده دون بعض فى وصيته ولا مرض موته باتفاق العلماء ولا يجوز له على أصح قولى العلماء ان يخص بعضهم بالعطية في صحته أيضا بل عليه ان يعدل بينهم ويرد الفضل كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بشير بن سعيد حيث قال له اردده فرده وقال اني لا أشهد على جور وقال له على سبيل التهديد اشهد على هذا غيري ولا يجوز للولد الذى فضل ان يأخذ الفضل بل عليه ان يرد ذلك فى حياة الظالم الجائر وبعد موته كما يرد فى حياته فى أصح قولى العلماء (42) (مسثلة) فيمن وصى أو وتف على جيرانه فما الحكم (الجواب) اذا لم يعرف مقصود الواقف والوصى لا بقرينة لفظية ولا عرفية ولا كان له عرف فى مسمى الجيران رجع في ذلك الى المسمى الشرعي وهو أربمون دارا من كل جانب لما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الجيران أربعون من هاهنا وهاهنا وهاهنا والذى نفسى بيده لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه والله أعلم (43) (مسثلة) فى الوصى ونحوه اذا كان بعض مال الوصى مشتركا يينه ويين الموصي عليه وللموهي فيه نصيب وباع الشركاء أنصباءهم أو اكتروه للوصي واحتاج الولى ان يبيع نصيب اليتيم أو يكريه معهم فهل يجوز له الشراء (الجواب) يجوزله الشراء لان الشركاء غير متهمين في بيع نصيبهم ولان الشركاء اذا عينوا الوصي تعين عن غيره فى نصيب اليتيم دخل ضرورة ويشهد له المعنى قال الله تعالي (وان تخالطوهم فاخواتكم والله يعلم المفسد من المصلح) 4) (مسيلة) في وصى نزل عن وصيته عند الحاكم وسلم المال الى الحاكم وطلب منه ان يأذن له في محضر ليسله فهل يجب ذلك على الحاكم (الجواب) اذا كان محتاجا الى ذلك لدفع الضرر عن نفسه فعلى الحاكم اجابته الى ذلك فان المقصود بالحكم ايصال الحقوق الى مستحقيها ودفع العدوان وهو يعود الى الامر بالمعروف

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٤ · الصفحة ٤٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٤ · ص ٤٤