تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ (39 ولو لم يخلف الميت الا العقار فانها تعطي من مغله اقل الامرين من الدرهم الموصى به آو ثلث المغل فان كان المغل اقل من ثلاثة دراهم كل يوم لم يعط الاثلث ذلك فلو كان درهما اعطي ثلث درهم فقط او اخذت زيادة على مقدار ثاث المغل استرجع منها ذلك وليس في ذلك نزاع ين العلماء والله اعلم (3) (مسئلة) في رجل أوصى لرجلين على ولده ثم انهما اجتهدا في ثبوت الوصية فهل لهم ان ياخذوا من مال اليتيم ما غرموا على ثبوتها (الجواب) اذا كانا متبر عين بالوصية فما انفقاه على اثباتها بالمعروف فهومن مال اليتيم والله اعلم (39) { مسئلة) فى رجل أوصى لاولاده بسهام مختلفة واشهد عليه عند وفاته بذلك فهل تنفذ هذه الوصية آم لا (الجواب) الحمد لله رب العالمين لا يجوز للمريض تخصيص بعض أولاده بعطية منجزة ولا وصية بعد الموت ولا ان يقر له بشيء فى ذمته واذا فعل ذلك لم يجز تنفيذه بدون اجازة بقية الورثة وهذا كله باتفاق المسامين ولا يجوز لاحد من الشهود ان يشهد على ذلك شهادة يعين بها على الظلم وهذا التخصيص من الكبائر الموجبة للنار حتى قد روى اهل السنن ما يدل على الوعيد الشديد لمن فعل ذلك لانه كالمتسبب في الشحناء وعدم الاتحاد بين ذريته لاسيما في حقه فاته يتبب فى عقوقه وعدم بره (4) (مسثلة) فى رجل اوصى في مرضه المتصل بموته بان يباع شراب في حانوت العطر وقيمته مائة وخمسون درهما ويضاف ذلك الى ثلاثمائة درهم من ماله وان يشترى بذلك عقار ويجعل وتفا على مصالح مسجد لامامه ومؤذنه وزيته وكتب ذلك قبل مرضه.

(الجواب) الحمد لله رب العالمين اذا أوصى ان يباع شيء معين من ماله من عقار آو منقول ويضم الى تمنه شيء اخر قدره من ماله ويصرف ذلك فى وتف شرعي جازواذا كان ذلك يخرج من الثلث اخرج وان لم ترض الورثة وما أعطاه للورثة فى مرض موته ان أعطى أحدا منهم زيادة على قدر ميرائه لم يجز الا باجازة الورثة وان آعطى كل انسان شيئا معينا بقدرحقه أو بعض حقه قفيه قولان للعلماء فى مذهب احمد وغيره أحدهما له ذلك وهو مذهب الشافعى والثاني ليس له ذلك وهو مذهب ابي حنيفة واذا قيل ان له ذلك بحسب ميراث أحدهم فان عطية

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٤ · الصفحة ٤٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٤ · ص ٤٣