تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ (114) باب الوصى له وتصح الوصية للحمل وقياس المنصوص في الطلاق انها اذا وضعته لتسعة أشهر استحق الوصية وان كانت ذات زوج أو سيد يطأ ولا كثر من اربع سنين ان اعتزلا وهو الصواب وان وصف الموصي له أو الموقوف عليه بخلاف صفته مثل أن يقول علي اولادي السود وهم بيض أو العشر وهم اثنى عشر فهاهنا الاوجه اذا علم ذلك أن يعتبر الموصوف دون الصفة وقد يقال ببطلان الوقف والوصية كمسئلة الابهام وقد يقال في مسألة القدر ويعطي العشرة اما بتعين الورثة فى الوصية بالقرعة في الوقف والذى يقتضيه المذهب ان الفلط فى الصفة لا يمنع صحة العقد ولو وصي بفكاك الاسرى أو وتف مالا على فكاكهم صرف من بد الموصى ويد وكيله ولوليه أن يقترض عليه ثم يوفيه منه وكذلك فى سائر الجمات ومن افتك أسيرآ غير شرعي جاز صرف المال اليه وكذا لواقترض غير الوصي مالافك به أسيرا جازت توفيته منه وما احتاج اليه الوصي في افتكاكهم من أجرة صرف من المال ولو تبرع بعض اهل الثغور بفدائه واحتاج الاسير الى نفقة الاياب صرف من مال الاسرى وكذلك لو اشتري من المال الموقوف على افتكاكهم انفق منه عليه الى بلوغ محله قال أبوبكر اوقال الموصي اعتق عبدا نصرانيا فاعتق مسلما أوادفع ثلتي الى نصراني فدفعه الى مسلم ضمن (قال أبو العباس) وفيه نظر باب اطوصى به (قال أبو العباس) فى تعاليقه القديمة ويظهر لى أنه لا تصح الوصية بالحمل نظرا الى علة التفريق اذليس التفريق يختص بالبيع بل هو عام فى كل نفريق الا العتق وافتداء الاسري * وتصح الوصية بالمنفعة أبدا ويكون تمليكا للرقبة ولا يستحق الورئة منه شى ءوان فصد مع ذلك ملك الورثة للرقبة والانتفاع للآخر تبطل الامتناع أن تكون المنافع كلهالشخص والرقبة لآخرولا يسأل عن ترجيح ن احدى الامرين فيبطلان أما ان وصى في وقت بالرقبة لشخص وفي وقت آخر بالمنافع لغيره فهو كما لو وصى بعين لاثنين فى وقتين

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٤ · الصفحة ٤٣٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٤ · ص ٤٣٨