تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ (113) مايقال مايكثر حصول الموت منه فلاعبرة بما يندر وجود الموت منه ولا يجب ان يكون الموت منه أكثر من السلامة لكن يتفى ماليس يخوفا عند أكثر الناس والمريض قد يخاف منه أوهو مخوف والرجل لم يلتفت الى ذلك فيخلط ماهو مخوف للمتبرع وان لم يكن مخوفا عند جمهور الناس ذكر القاضى ان الموهوب له لا يقبض الهبة ويتصرف فيها مع كونها موقوفة على الاجازة وهذا ضعيف والذى ينبغى ان تسليم الموهوب الى الموهوب له لم يذهب لعلة حيث شاء وارسال العبد المعتق أو ارسال المحابى لا يجوز بل لا بد أن يوقف أمر النبرعات على وجه يتمكن الوارث من ردها بعد الموت اذا شاء ويملك الورية ان يحجروا على المريض اذا اتهموه بانه تبرع بما زاد على الثاث مثل ان يتصدق ويهب ويحابي ولا يحسب ذلك آو يخافون آن يعطى بعض المال لانسان يمتنع عطيته ونحوذلك وكذلك لو كان المال بيد وكيل أوشريك أو مضارب وارادوا الاحتياط على مابيده بان يجملو امعه يدا أخرى لهم فالاظابر انهم يملك ون ذلك أيضا وهكذا يقال في كل عين تعلق بها حق المبد كالعبد الجاني والتركة فاما المكاتب فللسيد آن يثبت يده على ماله فيمان القرق بينه وبين هذا بان العبد قد اتمنه بدخوله معه في الكتابة بخلاف المريض ووكيله فان الورثة لم يأتمنونه ودعوى المريض فيما خرج من العادة ينبغى آن تعتير من الثلت ومنافعه لاتحسب من الثاث واسراف المريض فى الملاذ والشهوات ذكره القاضى وجوازه محل وفاق (وقال آبو العباس) يحتمل وجهين ولوقال لعبده ياسالم اذا اعنقت غانما فانت حر وقال انت حر في حال اعتاق إياه ثم اعتق غاما فى مرضه ولم يحتملهما الثلث قياس المذهب وهو الآوجه آن يقرع بينهما واذا خرجت القرعة لسالم عتق دون غانم نعم لوقال اذا آعتقت سالما ففانم حرا وقال ~~اذا أعتقت سالما ففانم حر بعد حريته فبهذا يعتق سالم وحده لان عتق غانم معلق بوجود عتقه لا بوجود اعتاقه ولو وصى لوارث أولا حين يزايد على الثلث فاجاز الورثة الوصية بعد موت الموصى صحت الاجازة بلا نزاع وكذا قبله في مرض الموت وخرجه طائفة من الاصحاب رواية من سقوط الشفمة باسقاطها قبل البيع وإن أجاز الوارث الوصية وقال ظنفت قيمته الفا فبانت اكثر قبل وكذا لو اجاز الورثة أصل الوصية (م - 15 - اختيارات)

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٤ · الصفحة ٤٣٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٤ · ص ٤٣٧