============================================================ (112) الل ا ا ال قصدوا والله أعلم الاهذا وتنفذ الوصية بالخط المعروف وكذا الاقرار اذا وجد في دفتره وهو مذهب الامام احمد ولا تصح الوصية لوارث بغير رضى الورثة ويدخل وارثه فى الوصية العامة بالاوصاف دون الاعيان ولان نص الامام احمد فى الوصية أن يحج عنه بخلاف هذا (وأفتى أبو العباس) لمن نذر أن يتصدق بتيابه وله أب فقير أن يصرفها اليه والله أعلم ولو أوصي بوقف ثلثه فاخر الوقف حتى نمى فنماؤه يصرف مصرف نماء الوقف ولو وصي أن يصلى عنه بدراهم لم تنفذ وصيته وتصرف الدراهم فى الصدقة ويخص أهل الصلاة ولو وصى أن يشترى مكانا معينا ويوقف على جهة بر فلم يبع ذلك المكان اشترى مكانا آخر ووقف على الجهة التي وصي بها الموصي وقد ذكر العلماء فيما اذا قال بيعوا غلاى من زيد وتصدقوا بثمنه فامتنع زيد من شرائه فانه يباع من غيره ويتصدق بثمنه واو وصي بمال ينفق على وجه مكروه صرف في القرب واو وصى آن يحج عنه زيد تطوعا بالف فيتوجه انه اذا آبى المعين الحج حج عنه غيره وكذا اذامات آومات ت الفرس الحبيس صرف ماوصي للنفقة عليه فى مثله ولو استغني الموقوف عليه لفقره رد الفضل في مثله وقد يتوجه فى الوصية لمعين يقصد وصفه لفقران علم ونحو ذلك اذا أراد أن يصرف الى مثله ولو جمع كفن ميت فكفن وفضل من ثمنه شيء صرف فى تكفين الموتى اورد الى المعطى وكلام احمد يقتضيه في رواية ويقبل فى تفسير الموصي مراده وافق ظاهر اللفظ او خالفه وفي الوقف يقبل فى الالفاظ المجملة والمتعارضة ولو فسره بما يخالف الظاهر فقد يحتمل القبول كما لو قال عبدي اوجبتي او ثوبي وقف وفسره بمعين وان كان ظاهره العموم وهذا اصل عظيم فى الانشاآت التى يستقل بها دون التي لا يستقل بها كالبيع ونحوه باب تبرعات اطريض 1 ليس معنى المرض المخوف الذى يغلب على القلب الموت منه أو يتساوى في الظن جانب البقاء والموت لان اصحابنا جعلوا ضرب المحاص من الامراض المخوفة وليس الهلاك غالبا ولا مساويا للسلامة وانما الغرض أن يكون سببا صالحا للموت فيضاف اليه ويجوز حذوته عنده واقرب
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٤ · الصفحة ٤٣٦
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٤ · ص ٤٣٦
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي