============================================================ (11) انت ومالك لأ بيك يقتضي اباحة نفسه كاباحة ماله وهو نظير قول موسي عليه السلام لا أملك الا نسي وأخى وهو يقتضي جواز استخدامه وانه يجب على الولد خدمة أبيه ويقويه جواز منعه من الجماد والسفر ونحو ذلك فيما يفوت انتفاعه به اكن هذا يشترك فيه الابواز فيحتمل أن يقال خص الأب بالمال وأما منفعة البدن فيشتركان فيها وقياس المذهب جواز أن يؤجر ولده لنفسه مع فائدة فيشتر كان فيها وقياس المذهب جواز ان يؤجره لنفسهمع فائدة الولد مثل أن يتعلم صنعة أوحاجة الآب والا فلا ويسنتنى ماللأب أن يأخذه من سرية الابن ان لم تكن آم ولد فانها تلحق بالزوجة ونص عليه الامام أحمد في أكثر الروايات وعنه الحقنا سرية العبد بزوجته فى احدى الروايتين فى أن السيد لا ينتزعها ولا يبطل إبراء الزوجة الزوج بدعواها السفه ولو مع بينة انها سفيهة ولم يجب الحجر ولو آبرآته وولدت عنده ومالها بيدها تتصرف فيه لم : يصدق آبوها انها كانت سفيهة يجب حجرها بلا بينة والله أعلم كتاب الو صت وتصح الوصية بالرؤيا الصادقة المقترنة بما يدل على صدقها اقرار كاتب أوانشاء لقصة ثابت بن 3 قيس التى نقضها الصديق رضى الله عنه وقد اختلف فى الكشف هل هو طريق للاحكام فنفاه ابن حامد والقاضى واكثر الفقهاء وقال القاضى ان فى كلام أحمد فى ذم المتكلمين على الوسواس والخطرات اشارة الى هؤلاء وآتبته طائقة من الصوفية وبعض الفقهاء والمقصود ان التصرف بناء على ذلك جائر وان لم يجز الرجوع اليه فى الاحكام لان عمدة التصرف على غبة الظن بأي طريق كان بخلاف الاحكام فان طرقها مضبوطة وقول الامام أحمد وغيره من السلف وصية الصبي صحيحة اذا آصاب الحق يحتمل بادئ الرأى وجهين أحدهما انه اذا أوصي بما يجوز للبائع 3 لكن هذا فيه نظر فان هذا الشرط ثابت فى حق كل موص فلا حاجة الى تخصيص الصي به والثافي انه اذا أوصى بما يستحب أن يوصى به مثل أن يوصي لاقاربه الذين لايرنون فعلى هذا فلو أوصي لبعيد دون القريب المحتاج لم تنفذ وصيته بخلاف البائع لان الصبي لما كان قاصر التصرف فلا بد أن ينظم اليه نظر الشرع كما اذا احتاج بيعه الى اذن الولى وكذلك احرامه بالحج ت اعلى اسدى ال وابيعن وبل عل ذان ان اصمابا عاو الدسة اه ذيان كذ مرن مازصى
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٤ · الصفحة ٤٣٥
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٤ · ص ٤٣٥
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي