تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ (10) الرغبة ويرجع فيما زاده وعن الامام أحمد فيما اذا تصدق على ولده هل له أن يرجع فيه روايتان بناه على ان الصدقة نوع من المبة أونوع مستقل وعلى ذلك ينبني مالو حلف لايهب فتصدق عل يجب على وجهين * والصدقة أفضل من الهبة الا أن يكون في الهدية معنى تكون به أفضل مثل الاهداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم محبة له ومثل الاهداء لقريب يصل به الرحم أو آخ له فى اله فهذا قد يكون أفضل من الصدفة ويرجع الأب فيا أبرأمته ابه من الديون على قياس المذهب كما للسرأة عطلى أحد الروايتين الرجوع على زوجها فيما أبرأنه من الصداق ويملك الأب اسقاط دين الابن عن نفسه * ولو قتل ابنه عمدا لزمته الدية فى ماله نص عليه الامام احمد وكذا لوجنى على طرفه لزمته ديته واذا أخذ من مال ولده شيأ ثم انفسخ سبب استحقاقه بحيث وجب رده الى الذي كان مالكه مثل أن يأخذ صداقها فتطلق أو يأخذ المن ثم ترد السلمعة بعيب أو يأخذ المبيع ثم يفلس الولد بالمن ونحو ذلك فالاقوى فى جميع 41 ت الصور ان للمالك الاول الرجوع على الآب وللأب أن يتملك من مال ولده ماشاء مالم يتعلق ب حق كالر من والفلس وان تلق به رفة كالداينة والناكة وقلنا يجوز الرجرع في المبة فى الفيك نظر (وليس) للأب الكافر تملك مال ولده المسلم لاسيما اذا كاذ الولد كافرا فاسلم وليس له أن يرجع في عطيته اذا كان وهبه فى حال الكفر فاسلم الولد فلما اذا وهبه فى حال اسلام الولد فنيه نطر (وقال أبو العباس) فى موضع آخر قام لأب والأم الكانرة فهل لهما أن يتملكا مال الولد المسلم أو يرجعا فى الهبة يتوجه أن يخرج فيه وجهان على الروايتين في وجوب النففة مع اختلاف الدين بل يقال ان قلنا لاتجب النفقة مع اختلاف الدين فالخلك أبعد وان قلنا مجب الفقة فالأشبه ليس لهما التملك والاشبه انه ليس للأب المسلم أن يأخذ من مال ولده الكافر شيأ فان احمد عال الفرق بين الأب وغيره وبأن الأب يجوز أخذه من مال ابنه ومع اختلاف الدين لايجوز والأشبه فى زكاة دين الابن على الأب أن يكون بنزلة امال التأوى كالضال فيخرج فيه ماخرج في ذلك وهل بمنع دين الأب وجوب الزكاة والحج رصدقة الفطر والكفارة المالية وشرائه العتيق يتوجه انه لا يمنع ذلك لقدرته على اسقاطه ويتوجه أن يمنع لأن وفاهه قد يكون خيرا له ولولده وعقوبة الأم والجد على مال الولد قياس قولهم انه لايعاقب على الدم والرض أن لا يكون عيها حبس ولاضرب للامتاع من الاداء وقوله عليه السلام

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٤ · الصفحة ٤٣٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٤ · ص ٤٣٤