تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ (19) كالاعمام والاخوة مع وجود الاب ويتوجه في البنين التسوية كابائهم فان فضل حيث منعناء فعليه التسوية أو الرد وينبغى أن يكون على الفور واذا سوى بين أولاده فى العطاء ليس له أن يرجع في عطية بعضهم والحديث والآ ثار تدل على وجوب التعديل بينهم في غير التمليك أيضا وهو فى ماله ومنفعته التى ملكهم والذى أباحهم كالمسكن والطعام ثم هنا نوعان نوع يحتاجون اليه من النفقة في الصحة والمرض ونحو ذلك فتعديله فيه أن يعطى كل واحد ما يحتاج اليه ب ولا فرق بين محتاج قليل أو كثير ونوع تشترك حاجتهم اليه من عطية آو نفقة آو تزويج ن فهذا لا ريب فى تحريم التفاضل فيه وينشأ من بينهما نوع ثاك وهو أن ينفرد آحدهما بحاجة غير معتادة مثل أن يقضى عن أحدهما دينا وجب عليه من ارش جناية آو يعطى عنه المهر أو يعطيه نفقة الزوجة ونحو ذلك ففى وجوب اعطاء الآخر مثل ذلك نظر ونجهيز البنات بالنحل أشبه وقد يلحق بهذا والاشبه ان يقال يفي هذا أنه يكون بالمعروف فان زاد على المعروف فهو من باب التحل ولو كان أحدهما محتاجا دون الآخر انفق عليه قدر كفايته وأما الزيادة فمن النحل فلو كان أحد الاولاد فاسقا فقال والده لا أعطيك نظير اخوتك حتى توب فهذا حسن يتعين استثناؤه واذا امتنع من التوبة فهو الظالم فان تاب وجب عليه آن يعطيه وأما ان امتنع من زيادة الدين لم يجز منعه فلو مات الوالد قبل التسوية الواجبة فللباقين الرجوع وهو رواية عن الامام أحمد واختيار ابن بطة وأبي حفص وأما الولد المفضل ينبغى له الرد بعد الموت قولا واحدا وهل يطيب له الامساك اذا قلنا لا يجبر على الرد كلام أحمد يقتضي روايتين فقال فى رواية ابن الحكم واذامات الذي فضل لم أطيبه له ولم أجبر على رده وظاهرهالتحريم وتقل عنه أيضا ( قلت) فترى الذى فضل أن يرده قال ان فعل فهو آجود وان لم يفعل ذلك لم أجبره وظاهره الاستحباب واذا قلنا يرده بعد الموت فالوصى يفعل ذلك فلو مات الثانى قبل الرد والمال بحاله رده أيضا لكن لوقسعت تركة الثاني قبل الرد أو بيعت أو وهبت فههنا فيه نظر لان القسمة والقبض بقرب العقود الجاهلية (1) وهذا فيه تأويل وكذلك لو تصرف المفضل فى حياة أبيه ببيع أوهبة واتصل بهما القبض ففى الرد نظر الا أن هذا متصل بالقبض فى العقود الفاسدة وللأب الرجوع فبما وهبه لولده مالم يتملق به حق أو رغبة فلايرجع بقدر الدين وقدر (1) قوله بثرب عود الجاعلبة كذا اصل

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٤ · الصفحة ٤٣٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٤ · ص ٤٣٣