تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ (107) اقراره المتقدم ونو وقف على ابنى أخيه يوسف وأيوب ثم ظهر ان أيوب اسمه صالح فشك فيه فان لم يكن لاخيه ابنان سواهما فحق أيوب ثابت ولا يضر الغلط في اسمه وان كانوا ثلاثة بنين ووقع الشك فى عين الثالث اخرج بالقرعة في رواية عن احمد ومن عمر وتفا بالمعروف ليآخذ عوضه فله اخذه من غلته واليتيم من لم يبلغ ثلاث لكن يعطي من ليس له أب يعرف في بلد الاسلام ولا يعطى كافر واذا مات شخص من مستحقي الوقف وجهل شرط الواقف صرف الى جميع المستحقين بالتسوية وجوز جمهور العلماء تغيير صورة الوقف للمصلحة كجعل الدور حوانيت والحكورة المشهورة ولا فرق بين بناء ببناء وعرصة بعرصة أولا ولو وقف كروما على الفقراء ويحصل على جيرانها ضرر يعوض عنها بما لا ضرر فيه على الجيران ويسود الاول ملكا والثانى وقفا ومع الحاجة يجب ابدال الوقف بمثله وبلا حاجة يجوز بخير منه لظهور المصلحة وهو قياس الهدي وهو وجه فى المناقلة ومال اليه أحمد وتقل صالح ينتقل المسجد لمنفعة الناس ولا يجوز أن يبدل الوقف بمثله لفوات التعبين بلا حاجة وماحصل للأسير من ريع الوقف فانه يتسلمه ويحفظه وكيله ومن يتنقل اليه بعده جميعا ومافضل عن حاجة المسجد صرف الى مسجد آخر لان الواقف له غرض فى الجنس والجنس واحد وقد روي الامام عن علي أنه حض الناس على اعطاء المكاتب فلو صرف الى المسجد الثاني ففضل شيء عن حاجته فصرفه في المكاتبين (وقال أبو العباس) في موضع آخر ويجوز صرفه في سار المصالح وبناء مسا كن لمستحقى ريعه القائين بمصالحه وان علم ان وتفه يقى دائم وجب صرفه لان بقاء صرفه بقاء فساد ولا يجوز لغير الناظر صرف الفاضل واذا وقف مدرسة على الفقهاء والتفقمة الفلاية ترسم سكنام واشتفالهم فيها فلاتختص السكنى بالمرتزقة من المال بل يجوز الجمع بين السكنى والرزق من المال بال يجوز الجمع ين السكنى والارتزاق للشخص الواحد ويجوز السكنى من غير ار تزاق كما يجوز الارتزاق من غير سكنى ولا يجوز قطم أحد الصنفين الا بسبب شرعى اذا كان الساكن مشتغلا سواء كان يحضر الدرس ام لا والارزاق التى يقدرها الواتفون ثم يتغير النقد فيما بعد نحوان يشترط مائة درهم ناصريه ثم يحرم التعامل بهاوتصير الدرام ظاهرية فانه يعطي المستحق من نقد البلد ما تيمته قيمة المشروط ولولي الامر أن ينصب ديو انامستوفيا الحساب اموال الاوقاف غند المصلحة وله ان يفرض له على عمله ما يستحقه مثله من كل مال يعمل فيه بمقدار ذلك الال واذا قام المستوفى بما عليه من العمل استحق مافرض له

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٤ · الصفحة ٤٣١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٤ · ص ٤٣١