============================================================ (106) ويستحق ولد الولد وان لم يستحق أبوه شيأ ومن ظن أن الوقف كالارث فان لم يكن والده أخذ شيأ لم يأخذ هو فلم يقله أحد من الائمة ولم يدر ما يقول ولهذا لو انتفت الشروط فى الطبقة الاولى أو بعضها لم تحرم الثانية مع وجود الشروط فيهم اجماعا ولا فرق والاظهر فيعن وتف على ولديه نصفين ثم على أولادهما وأولاد أولادهما وعقبهما بعدهما بطنا بعد بطن انه ينتقل نصيب كل الى ولده وان لم ينقرض جميع البطن الاول وهو أحد الوجهين في مذهب أحمد وقول الواقف من مات عن ولد فنصيبه لولده يشتمل الاصلى لا العائد وهو أحد الوجهين في المذهب ولوقال وقفت على اولادي ثم اولادهم الذكور والاناث ثم اولادهم الذكور وان سفلوا فان احد الطبقة الاولى لو كانت بنتا فماتت ولها اولاد فما استحقته قبل موتها فلهم ولو قال ومن مات عن غير ولد فنصيبه لاخويه ثم نسلهم وعقبهم عمن لم يعقب ومن اعقب ثم انقطع عقبه وقول الواقف ومن مات من غير نسل يعودما كان جاريا عليه على من هو في درجته 1 وذوى طبقته يقدم الاقرب الى المتوفي فالاقرب وهو حرمان الطبقه السفلى فقط لاحرمان العليا واذا وجد فى كتاب الونف وقف على بنيه وبنى بنيه والامارة تدل على أحد الامربن فمذهبنا يحتمل وجهين أحدهما ان يقرع بينهما كاقراره بما فى يده لاحد الشخصين لا يعلم عينه والثاني ان يرجح بنوا البنين والواو كمالاتقتضى الترتيب لا تنفيه فهى سالبة عنه نفيا وائباتاولكن تدل علي التشريك وهو الجمع المطلق فان كان فى الوقف مايدل علي الترتيب مثل ان رتب أولا عمل به ولم يكن ذلك منافيا لمقتضى الواو ولا يلزم من التشريك التسوية بل يعطى بحسب المصلحة ولو طلب المدرس الخمس فقلنا له فاعط القيم الخمس لانه نظير المدرس لظهر بطلان حجته ولو وقف مسجدا وشرط إماما واثبت قراء وقيما ومؤذنا وعجز الوتف عن تكميل حق الجميع ولم يرض الامام والمؤذن والقيم الا باخذ جامكية مثلهم صرف الى الامام والمؤذن والقيم جامكية مثلهم مقدمة على القراء فان هذا هو المقصود الاصلى ولو وتف على آل جعفر وآل على فهل يستوى بين أفرادهم أو يقسم ينهم نصفين (قال أبو العباس) افتيت أنا وطائفة من الفقهاء أنه يقسم بين أعيان الطائفتين وأفتى طائفة انه يقسم نصفين فيآخذ آل جعفر النصف وان كانوا واحدا وهو مقتضي أحد قولى أصحابنا ولو أقر الموقوف عليه انه لا يستحق في هذا الوقف الا مقدارا معلوما ثم ظهر شرط الواقف أنه يستحق أكثر حكم له بمقتضي شرط الواقف ولا يمنع من ذلك
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٤ · الصفحة ٤٣٠
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٤ · ص ٤٣٠
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي