============================================================ (100) اذا كان مثل مستشيبه وقد يكون في ذلك مفسدة راجحة كالاعمال المشروطة فى الاجارة على عمل فى الذمة * ويستحق حمل موجود عند تأبير النخل أو بدو صلاح الثمر من حين موت أبيه ولو لم ينفصل * واذا زرع البطن الاول من أهل الوقف فى الارض الموقوفة ثم مات وانتقل الى البطن الثاني كان مبقى الى أوان جده باجره ( وقال أبو العباس) في موضع آخر تجعل مزارعه بين الزارع ورب الارض لنموه من أرض أحدهما وبذر الآخر وكذا الحكم فى الاقطاع المزروع اذا انتقل الى مقطع آخر والزرع قاتم فيها وشجر الجوز الموقوف ان ادرك وان قطعه فى حياة البطن الاول فهو له فان مات وبقى في الارض مدة حتى زاد كانت الزيادة حادثة من منفعة الارض التى للبطن الثاني والاصل الذي ورث الاول فاما آن يقسم الزيادة على قدر القسمين واما ان يعطى الورثة أجرة الارض للبطن الثانى وان غرسه البطن الاول من مال الوقف ولم يدرك الا بعد انتقاله الى البطن الثاني فهو لهم وليس لورثة الاول فيه شىء ومن وقف وقفا مستقلا ثم ظهر عليه دين ولم يمكن وفاء الدين الاببيع شيء من الوقف وهو فى مرض الموت بيع باتفاق العلماء وان كان الوقف فى الصحة فهل يباع لوفاء الدين فيه خلاف فى مذهب أحمد وغيره ومنعه قوى قلت وظاهر كلام أبي العباس ولو كان الدين حادثا بعد الوقف قال وليس هذا بابلغ من التدبير وقد ثبت أن النبى صلى الله عليه وسلم باع على المدبر في الدين والله أعلم واذا وتف الوانف وعليه دين مستغرق واثبت عند حاكم ولم يتعرض لصحة الوقف ولم يعلم الموقوف عليهم ثم مات الواقف فرد الموقوف الي الموقوف عليهم وطلب أرباب الديون ديونهم ورفعت القصة الى حاكم يرى بطلان هذا الوتف من جهة شرط النظر لنفسه وكونه يستغرق الذمة بالدين وكونه لم يخرجه من يده فهل يجوز نقضه فيقال حكم الحاكم بما قامت به البينة والقضاء بموجبه والالزام بمقتضاه لا يمنع الحاكم الثانى الذى عنده أن الواقف كانت ذمته مشغولة بالديون حين الوقف أن يحكم بمذهبه فى بطلان هذا الوقف وصرف المال الى الغرماء المستحقين للوفاء فان الحاكم الاول في وجوه هؤلاء الخصوم ونوابهم لا يضمن حكمه عمله بهذا الفصل المختلف فيه واذا صادف حكمه مختلفا فيسه لم يعلمه ولم يحكم فيه جاز نقضه * ومن نزل في مدرسة ونحوها استحق بحصته من المغل ومن جعله كالولد فقد أخطا ولورثة امام مسجد أجرة عمله في أرض المسجد كما لو كان الفلاح غيره ولهم من مغله بقدر ما باشر مورنهم (م-14- اختيارات)
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٤ · الصفحة ٤٢٩
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٤ · ص ٤٢٩
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي