============================================================ (104) - فى الفهم والدلالة لا في وجوب العمل مع أن التحقيق أن لفظ الواقف والموصي والناذر والحالف وكل عاقد يحمل على مذهبه وعادته في خطابه ولفته التى يتكلم بها وافق لغة العرب أو لفسة الشارع أولا والعادة المستعرة والعرف المستقر في الوقف يدل على شرط الواقف أكثر مما يدل لفظ الاستفاضة ولا يجوز أن يولي فاسقا في جهة دينية كمدرسة وغيرها مطلقا لانه يجب الانكار عليه وعقوبته فكيف ينزل وظاهر كلام أبى العباس فى موضع آخر خلاف ذلك وان نزل تنزيلا شرهيا لم يجز صرفه بلا موجب شرعى وكل متصيرف بولاية اذا قيل له افعل ما تشاء فانما هو لمصلحة شرعية حتى لوصرح الواقف بفعل مايهواه أومايراه مطلقا فهو شرط باطل لمخالفته الشرع وغايته أن يكون شر طامباحا وهو باطل على الصحيح المشهور حتى لو تساوي فعلان عمل بالقرعة واذا قيل هنا بالتخير فله وجه وعلى اناظر بيان المصلحة فيسمل بما ظهر ومع الاستنباه وان كان عالما عادلا ساغ له الاجنباد (قال أبو الباس) ولا أعلم خلافان من تسم شييا لزمه أن يتحرى فيه العدل وبتع ماهو أرضى لله تعالى ولر سوله سواء استفاد القسيمة بولاية كالامام والحا كم و بعقد كالناظر والوصي واذا وتف على الفقراء فاقارب الواقف الققراء أحق من الفقراء الاجانب مع التساوى في الحاجة واذا قدر وجود فقير مضطر كان دفع ضرورته واجبا واذا لم تندفع ضرورته الابتقيص يكفاية أقارب اوايف من غير بنرورة نحصل لهم تين ذلك وان لم پشترط له نيء ليس له الاما يقايل مله لالعادة ( و اعبر أبو الباس ) فى موضيع جواز أخذ اناظر أجرة عمله مع فقره أوصى اليتم ولا يقدم الناظر بملومه بالا شرط وما يأخذه الفقماء من الوقف هل هو اجارة او جمالة أوكرزق من بيت الال فيه أقوال ثالثها المختار(1) والمكوس اذا أقطها الامام الجيد فعى حلال لهم اذا جهل مستحقها و ذلال اذا ربها للفقهاء وأهل اللم والذى يتوجه أنه لايجوز للمو قوف عليهم أن يتسلفوا الاجرة لانهم لم يملكوا المنفمة المستقبلة ولا الاجرة عليها وعلى هذا قظرم أن يطابوا الاجرة امن الستأجر لانه فرط ولهم أن يطالبوا الناظر ويد الواقف نابة على التصل بالوتف ما لم نأت حجة تدفع موجها كعرفة ون النارس غرسها بما له بحكم اجارةأو اعارة أوغصب * ومن أكل المال بالباطال قوم لهم رواتب أضعاف حاجاتهم وتوم لهم جمات معلومها كثر بامنوه وستتون بسيوار قياء ن مل هنه الامل النر رطلة بازم لو يه وايذ 54-
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٤ · الصفحة ٤٢٨
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٤ · ص ٤٢٨
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي