تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ (103) من الزائد اذا لم يكن له مصرف بعد تمام كفايتهما لوجهين أحدهما ان تقدير الواقف درام مقدرة قد يزاد له بالنسبة مثل أن يشترط له عشرة والمغل مائة فيزاد به العشر فان كان هناك قرينة تدل على هذا ممل بها ومن الملوم فى العرف اذا كان الوتف مفلة مائه درم وشرط له ستة ثم صار خمسمائة فان العادة فى مثل هذا أن يشترط اضعاف ذلك مثل خمسة أمث له ولم يجز عادة من شرط ستمائة أن يشترط ستة من خمسمائة فيحمل كلام الناس على ماجرت به عادتهم في خطابهم والوجه الثاني ان الواتقف لولم يشترط هذا فزائد الوتف يصرف فى المصالح التى هى نظير مصالحه ومن قدر له الوقف بسافله (1) أكثر منه ان استحقه بموجب الشرع * ولوعطل وقف مسجدسنة تقسط الاجرة المستقبلة عليها وعلى السنة الاخرى لانه خير من التعطيل ولا ينتقض الامام بسبب تعطيل الزرع العام ومن لم يقم بوظيفته غيره فلمن له الولاية آن يولى من يقوم بها الى أن يتوب الاول ويلتزم بالواجب ويجب أن يولى في الوظائف وامامة المساجد الاحق شرعا وان يعمل ماقدرعليه من عمل الواجب وليس للناس أن يولوا عليهم الفاسق وان نفذحكمه أوصحت الصلاة خلفه واتفق الائمة على كراهة الصلاة خلفه واختلفوا في صحتها ولم يتنازعوا انه لا ينبغي توليته وللناظر انساخ كتاب الوتف والسؤال عن حاله وآجره وتسجيل كتاب الوتف من الوقف كالعادة ويجب عمارة الوقف بحسب البطون والجمع بين عمارة الوقف وآرباب الوظائف حسب الامكان أولى بل قد تجب ولا يلزم الوفاء بشرط الوانف الا اذا كان مستحبا خاصة وهو ظاهر المذهب أخذا من قول أحمد فى اعتبار القربة في أصل الجمة الموقوف عليها واذا شرط في استعقاق ربع الوقف العزوبة فالمتأهل أحق من المتعزب اذا استويا فى سائر الصفات ولوشرط الصلوات الخمس على أهل مدرسة في القدس كان الافضل لاهلها أن يصلوا الصلوات الخمس فى الاقصى ولا يقف استحقاقهم على الصلاة فى المدرسة وكان يفتى به ابن عبد السلام وغيره ويجوز تغيير شرط الواقت الى ما هو أصلح منه وان اختلف ذلك باختسلاف الزمان حتى لو وقف على الفقهاء والصوفية واحتاج الناس الى الجهاد صرف الى الجند واذا وقف على مصالح الحرم وعمارته فالقائمون بالوظائف التى يحتاج اليها المسجد من التنظيف والحفظ والفرش وفتح الابواب وافلاتما ونحو ذلك بجوز الصرف اليهم وقول النفه اء نصرص الوايف كنصوص الشارع بنى (1) كذا پاسد

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٤ · الصفحة ٤٢٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٤ · ص ٤٢٧