============================================================ (102) بكر سنة وضابط الاقوال فى الوقف المنقطع اما على جميع الورئة واما على العصبة واما على المصالح واما على الفقراء والمساكين منهم وعلى الاقوال الاربعة فاما وقف واما ملك فهذه ثمانية منها اربعة فى الاقارب وهل بختص به فقرؤم فيصير فيهم فماية والثاك عشر تفصيل ابن أبي موسى انه اذا رجع الى جميع الورثة يكون ملكا ينهم على فرائض الله بخلاف رجوعه الى العصاة( قال أبو العباس) وهذا أصح وأثبه بكلايم احمد واذا اشترط القبول فى الونف على الموين فلا يبغي أن يشترط المجاس بل يلحق بالوصية والوكالة فيصح معجلا أرمؤجلا فى القول والفعل فاخذ ريعه قبول وينبغى انه لورده بعد قبوله كان له ذلك والصواب الذي عليه محققوا الفقهاء فى مسألة الوتف على المعين اذا لم يقبل أورده ان ذلك ليس كالوقف المنقطع الابتداء بل الوقف هنا صحيم قولا واحدا ثم ان قبل الموقوف عليه والا انتقل الى من بعده كما لومات أو تعذر استحقاقه لقوات فيه اذا الطبقة الثاية تاق من الوافف لامن الوقوف عليه * ومن شرط النظر (جل ثم لغيره ان مات فيزل نفسه أوفسق فكموته لأن نخصيصه لنفالب ولا نظر لنير النافر الخاس معه وللحاكم النظر العام فيترض عليه ان فعل ما لا يشرع وله ضم أمين اليهمع تفريطهأوتهته بحصل به المقصود ومن ثبت فسقه أو أضر فى تصرفه يخالفا للشراء الصحيح عالما بتحريمه فاما أن ينعزل 4 أو يعزل أو يضم اليه أمين على الخلاف المشهور ثم ان صار هو أوالوصي أهلا عاد كما لوصرح ت به وكالمو صوف ومن شرط النفظار لحا كم المسلمين شمل أى حاكم كان سواء كاز مذمبه مذمب حاكم البلد زمن الواقف أولا والا لم يكن له النظر لو انفرد وهو باطل اتفاقا ولو فرضه حاكم م يكن لحا كم آخر نقضه ولو ولى كل واحد من الحكام شخصاقد ولى الامر أحقهما ولا يجوز لو الف شرط النظر لذي مذهب معين دائما ومن وقف مدرسة على مدرس وفقهاء فلاناظر ثم الحاكم تقدير أعطيتهم فلو زاد الناء فهو لهم والحكم بتقديم مدرس أوغيره باطل ولو نفذه حكام وان قيل ان المدرس لا يزداد ولا يتقص بزيادة الماء ونقصه كان باطلا لانه لهم والفياس ان يسوى ينهم ولو تعلونوا فى النفمة كالامام والجيش في النم لكن دل العرف على التفضيل واينما تدم لقيم لان مايأخذه أجرة ولهذا يحرم أخذه فوق أجرة مثله بلا شرط و الامام والمؤذن كالقيم بخلاق الدرس والمتعبد والفقباء فانهم من جنس واحد واذا وتف على امام ومؤذن وتدر لكل واحد جز أمعلوما وزاد الوق نمسة أمثاله مثلا جاز أن يصرف الى الامام والؤذن
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٤ · الصفحة ٤٢٦
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٤ · ص ٤٢٦
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي