============================================================ (101) الحلية تباع وينفق عليها وهذا تصريح بجواز وقف مثل هذا ولو وقف منفمة يملكها كالعبد الموصي بخدمته أو منفعة ام ولده في حياته أومنفة الين المستأجرة فعلى ماذكره اصحابنا لا يصح ~~(قال أبو العباس) وعندى هذا ليس فيه فقه فانه لافرق بين وقف هذا ووقف البناء والغراس ولا فرق بين وقف ثوب على الفقراء يلبسونه اوفرس يركبونه أور يحان يشمه أهل المسجد وطيب الكمبة حكمه حكم كسوتها فعلم ان التطيب منفعته مقصودة لكن قد يطول بقاء مدة التطيب وقد يقصد ولا اثر لذلك * ويصح وتف الكاب المعلم والجوارح المعطمة ومالا يقدر علي تسليعه واقرب الحدود فى الموقوف انه كل عين تجوز عاريتها قال في الرعاية وان وتف نصف عبدصح ~~وان لم يسر الى بقيته وان كان لغيره وان اعتق ما وقفه منه أواعتقه الموقوف عليه لم يصح عتقه ولم يسر وان اعتق ما وتفه منه اواعتقه شريكه فقد صح عتق نفسه ولم يسر الى الموقوف (قال أبو العباس) هذا ضعيف ولا يصح على الاغنياء على الصحيح * قال في المحررولا يصح وقف المجهول (قال أبو العباس) المجهول نوعان مبهم ومعين مثل دار لم يرها فمنع هذا بعيد وكذلك هبته فاما الوقف على المبهم فهو شبيه بالوصية له وفي الوصية روايتان منصوصتان مثل ان يوصي لاحد هذين اولجاره محمد وله جاران بهذا الاسم ووقف المبهم مفرع على هبته وبيعه وليس عن أحمد فى هذامنع ويصح الوقف على ام ولده بعد موته وان وتف على غيرها على ان ينفق عليهامدة حياته أو يكون الريع لما مدة حياته صح قان استثناه النبلة لام ولده كاستقأما لنفسه وان وف عليها مطلقا فينبغى في الحال انا اذا صححنا وقف الانسان على نفسه صحلان ملك أم ولده اكثر ما يكون بمنزلة ملكه وان لم نصححه فيتوجه ان يقال هو كالوتف علي العبد القن فانه قد يخرج عن ملكه فيكون ملكا لعبد النير واما اذا مات السيد فقد تخرج هذه المسثلة علي مسالة تفرق الصفقة لان الوقف على أم الولد يعم حال وقها وعتقها فاذا لم يصح فى أحد الحالين خرج في الحال الاخري وجهان واذا قلنا ان الوقف المنقطع الابتداء يصح فيجب أن يقال ذلك وان للنا لابصح فهذا كذلك ومأخذ الوقف المنقطع ان الوقف هل يصح توقيته بغاية مجهولة أوغير مجهولة فعلى قول من قال لايزال وتفا لا يصح توقيته وعلى قول من قال يعود ملكا يصح توقيته فان غلب جانب التحريم فالتحريم لا يتوقت لانه ليس له شريك وان غلب جانب التميك فتوقيت جميعه ارب من نزنه على بش ابعرون كا رال مذارين ل زبدت م على مرتة ثم طلا
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٤ · الصفحة ٤٢٥
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٤ · ص ٤٢٥
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي