============================================================ (100 (فصل) وتعرف اللقطة سنة قريبا من المكان الذى وجدها فيه ولا يلتقط الطير والظباء ونحوها اذا أمكن صاحبها ادر اكها ولا تملك لقظة الحرم بحال ويجب تعريفها أبدا وهو رواية عن أحمد واختارها طائفة من العلماء وتضمن اللقطة بالمثل كبدل القرض واذا تلنا بالقيمة فالقيمة يوم ملكها الملتقط قطع به ابن أبى موسى وغيره خلافا للقاضى وأبي البركات * باع الماتقطاللقطة بعد الحول ثم جاء ربها فالاشبه ان المالك لا يملك انتزاعها من المشتري ك.
كتاب الوقف ويصح الوقف بالقول وبالفعل الدال عليه عرفا كجعل أرضه مسجدا أو أذن للناس بالصلاة فيه أو أذن فيه واقام ونقله أبو طالب وجعفر وجماعة عن أحمد أوجعل أرضه مقبرة واذن بالدفن فيها ونص عليه احمد أيضا ومن قال قريى التى بالثغر لموالي الذين بها ولا ولادهم صح وتفا ونقله يعقوب يحبان عن أحمد واذا قال واحد أو جماعة جطنا هذا المكان مسجدا أو وتفا صار مسجدا ووقفسا بذلك وان لم يكملوا عمارته واذا قال كل منهم جعلت ملكي للمسجد أو فى المسجد ونحو ذلك صار بذلك حقا للمسجد ولو قال الانسان تصدقت بهذا الدهن على هذا المسجد ليوقد فيه جاز وهو من باب الوقف وتسميته وقفا بمعنى انه وتف على تلك الجهسة لا ينتفع به فى غيرها لاتاباه اللفة وهو جائز فى الشرع ووقف المهازل كوقف التلجثة ان غلب .
على الوقف شبه التحريم ومن جهة انه لا يقبل الفسخ فينبغي آن يصح كالعنق والاتلاف وان غلب عليه شبه التمليك فيشبه الهبة والنمليك وذلك لا يصح من الهازل على الصحيح ويصح الوقف على النفس وهو أحد الروايتين عن احمد واختارها طائفة من أصحابه ويصح الوقف على الصوفية فمن كان بجماعا للمال ولم يتخلق بالاخلاق المحمودة ولا تأدب بالآداب الشرعية وظبت عليه الآداب الوضيعة أو فاسقالم يستحق شيأ وان كان قد يجوز للغني مجردالسكنى وينبغى ان يشترط فى الوايف ان يكون من يمكن من وقف تلك القرية فلو اراد الكافر ان يقف مسجد امنع منه ولو قال الواقف وتقفت هذه الدرام على قرض الحتاجين لم يكن جوازهذا بعيداواذا اطلق وتفالتقدين ونحوهما مما يمكن الانتفاع ببدله فان منع صحة هذا الوقف فيه نظر خصوصا على اصلنافانه يجوز عندنا بيع الوقف اذا تعطلت منفعته وقد نص أحمد في الذى حبس فرسا عليها حلية حرمة ان ت