============================================================ (98 ابلا جرة لفويه الاتقفاع به فى حيانه كمالومات لفاصب فرده وارنه ولو حبس التصوب وت حاجة مالكه اليه كمدة شبابه ثم رده في مشيبه فتفويت تلك المنفمة ظلم يفتقر الى جزاء ومن مات معدما يرجى ان الله يقضي عنه ماعليه وللمظلوم الاستعانة بمخلوق فاذا خالفه فالاولي له الدعاء على من ظلمه ويجوز الدعاء بقدر مايوجبه ألم ظلمه لاعلى من شتمه أو أخذ ماله بالكفر ولو كذب عليه لم يفتر عليه بل يدعو اليه بمن يفترى عليه نظيره وكذا ان افسد عليه دينه ومن ترك دينه باختياره ويمكن من استيفائه فلم يستوفه حتى مات طالب به ورتته وان عجز هو وورثته فالمطالبة فى الاشبه كما فى المظالم للخبر واذا كان للناس على انسان ديون أومظ الم بقدر ماله على الناس من الديون والمظالم كان يسوغ أن يقال يحاسب بذلك فيه بقدر حقه من هذا ويصرف الى غريمه كما يفعل في الدنيا بالمدبر الذى له وعليه يستوفى ماله ويوفى ماعليه * وقدر المتلف اذا لم يمكن تحديده عمل فيه بالاجتهاد كما يفعل في قدر قيمته بالاجتهاد في معرفة متدار ثمنه بل قد يكون بالخرص أسهل وكلاهما يجوز مع الحاجة ولو بايع الرجل مبايعات يعتقد حلها ثم صار المال الى وارث أومنهب أو مشتر يعقد تلك العقود محرمة فالمثال الاصلى له ذا اقتداء المأموم بصلاة امام اخل بماهو فرض عند المأموم دونه والصحيح الصحة وما قبضه الانسان بعقد مختلف فيه يعتقد صحته لم يجب عليه رده في أصح القولين * ومن كسب مالا حراما برضاء الدافع ثم مات كشمن الخمر ومهر البغي 1.
وحلوان الكاهن فالذى يتلخص من كلام أبى العباس ان القاضى ان لم يعلم التحريم ثم علم جاز له أكله وان علم التحريم أولا ثم تاب فانه يتصدق به كما نص عليه أحمد فى حامل الخر وللفقير أكله ولولى الامر أن يعطيه أعوانه وان كان هو فقيرا أخذ كفايته وفيما اذا عرف ربه هل يلزمه رده اليه أم لا قولان* وظاهر كلام أبي العباس ان نفس المصيبة لا يؤجر عليها وقال أبو عبيدة بلي ان صبر أثيب علي صبره قال وكثير مايفهم من الأجر غفران الذنوب فيكون فيها أجر بهذا الاعتبار باب الشفع لشفعة وكثبت في كل عقار يقبل قسمة الاخيار باتفاق الائمة وان لم يقبلها فروايتان الصواب الثبوت وهو مذهب أبى حنيفة واختيار ابن شريح من الشافعية وابن الوفاء من أصحابنا وتثبت شفعة الجوار