تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ (97) في المحتال عليه الذي هو أ كل مال المشترى المظلوم ولوواطا المالك رجلاعلى ان ييع داره ويظهر انها للبائع لا أنه يبيعها بطريق الوكالة فهل تجعل هذه المواطأة وكالة (1) ن وان لم ياذن فى بيعها لنفسه أم يجعل غرورا فانه ما أذن فى بيع فاسد لكن قصد التغرير فهل يعاقب بجعل البيع صحيحا أم بضمان التقرير (1) ولو اشترى منصوبا من غاصبه رجع بنفقته وهمله على بائع غار له ومن زرع بلا اذن شريكه والعادة بان من زرع فيها له نصيب معلوم ولربها نصيب قسم مازرعه فى نصيب شريكه كذلك ولو طلب أحدهما من الآخر ان يزرع معه أو يهايثه فاتى فالاول الزرع في قدر حقه بلا أجرة (واعتبر أبو الع اس) فى موضع آخر اذن ولي الامر ويضمن المغصوب بمثله مكيلا أو موزونا آو غيرهما حيث أمكن والا فالقيمة وهو المذهب عند أبي موسي وقاله طائفة من العلماء واذا تغير السعر وفقد المثل فينتقل الى القيمة وقت الغصب وهو أرجح الاقوال ولو شق ثوب شخص خير مالكه بين تضمين الشاق تقصه وبين شق ثوبه ونقله اسماعيل عن أحمد ومن كانت عنده غصوب وودائع وغيرها لا يعرف اربابها صرفت فى المصالح وقال العلماء ولوقصدت بها جاز وله الا كل منها ولو كان عاصيا اذا تاب وكان فقيرا ومن تصرف بولاية شرعية لم يضمن كمن مات ولاولى له ولاحاكم وليس لصاحبه اذا عرف رد المعاوضة كثبوت الولاية عليها شرعا ومن غرم ما لا بسبب كذب عليه عند ولي الامر فله تضمين الكاذب عليه بما غرمه ولوطرق خل غيره على فرس نفسه فنقص الفحل ضمنه * ولا يجوز لوكيل بيت المال ولا غيره بيع شئمن طريق المسلمين النافذوليس للحاكم ان يحكم بصحته وما لبيت المال من المقاسمة أو الارض الخراجية لايباع لما فيه من اضاعة حقوق المسلمين ومن امر رجلا بامساك دابة ضارية فجنت عليه ضمنه ان لم يعلده بها ويضمن جناية ولد الدابة ان فرط نحوان يعرفه شموصا والدابة اذا ارسلها صاحبها بالليل كان مفرطا فهوكما اذا أرسلها قرب زرع ولو كان معها قائدا أوراكبا أوسأقافما أفسدت بفمها آويدها فهو عليه لأنه تفريط وهو مذهب أحمد ومن العقوبة الثالثة اتلاف الثوبين المعصفرين كما فى الصحيح من حديث عبد الله بن عمرو واراقة عمر اللبن الذى شيب بالماء للبيع * والصدقة بالمغشوش أولى من اتلافه *ومن ندم ورد المفصوب بعد موت المغصوب منه كان للمغصوب منه مطالبته (1) ينى ااحد (2) يان ادد (م 13- اختيارات)

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٤ · الصفحة ٤٢١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٤ · ص ٤٢١