============================================================ (97) وان عرف وجهل قدره واثبت منه القدر المتيقن واسقط الزائد المشكوك فيه لان الاصل عدمه ويضمن المغصوب بما تقص رقيقا كان أو غيره وهو رواية عن أحمد واختارها طائفة من أصحابه قال في المحرر ومن قبض مفصوبا من غاصبه ولم يعلم فهو بمنزلته فى جواز تضمينه العين والمنفعة اكته يرجع اذا غرم على غاصب بما لم يلزمه ضمانه خاصة ( قال) أبو العباس يتخرج الايضمن الغاصب مالم يلتزمه على قولنا انه لا يقلع غرسه وبناءه حتى يضمن بعضه ويرجع به على البائع . ى: وعلى ظاهر كلامه في المنع يضمن مودع المودع اذا لم يعلم وعلى احدى الروايتين كان المغرور 11 لايضمن الاول بل يضربهم(1) الغار ابتداء واذا مات الحيوان المغصوب فضمنه الفاصب فخجلده اذا قلنا يطهر بالدباغ للمالك وقياس المذهب ويتخرج انه للغاصب واذا كان بين اثنين مال مشترك فغصب نصيب أحدهما مشاعا من عقار أو منقول فاصح قول الجهور ومالك والثافي وأحمد ان النصف الآخر حلال للشريك الآخر ويذكر عن أبى حنيفة ويحكى رواية عن أحمد ان ما يآخذه الظالم يكون من النصيبين جميعا لان الظالم ليس له ولاية القسمة *وان وقف الرجل وقفا على اولاده مثلاثم باعه وهم يعطمون انه قد وقفه فهل يكون سكوتهم عن الاعلام تغريرا مع انهم هم المستحقون فهذا يستعد من السكوت هل هو اذن وهو ما اذا رأى عبده او ولده يتصرف فقال اصحابنا لايكون اذنا لكن هل يكون تفريرا فان قول النبى صلى الله عليه وسلم فى السلعة المعيبة لا يحل لمن يعلم ذلك الا ان يبينه يقتضى وجوب الضمان وتحريم السكوت فيكون قد فعل فيلا محرما تلف به مال معصوم فهذا قوى جدا لكن قد يقال فطرده ان من (1) علم بالعيب غير البايع فلم يينه فقدغر المشتري فيضمن فيقال هذا ينبني ان الغرور من الاجبي (1) ار ولو لم يكن الاولاد أو غيرهم قد عرف فاذا وجب الرجوع على لواقف بما قبضه من الثمن وبما ضمنه المشترى من الاجرة ونقص قيمة البناء والغرس ونحو ذلك ولو كان قدمات معرا أو هو معسرا فى حياته فهل يؤخذ من ريع الوقف الثمن الذي غرمه المشترى لاشك ان هذا بعيد فى الظاهر لان ريع الوقف للم وقوف عليه وهو لم يقر فلا يؤخذ من ماله ما يقضى به دين غيره لكن باعتباره هذا لدين على الواتف بسبب تغريره بالوتف فكان الواتف هو الآكل لريع وقفه وقد يتوجه ذلك اذا كاز او اقف قداحة ل بان وتف ثم باع فان تصد الحيلة اذا كان منقدما على الوقف لا ينفع (1) قوله بل يضر بهم الح كذا بالاصل (2) ياض بالاصل سطر
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٤ · الصفحة ٤٢٠
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٤ · ص ٤٢٠
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي