تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ (94) ك.ا كتاب السبق ويجوز اللعب بما قد يكون فيه مصاحة بلا مضرة (وظاهر كلام أبي العباس) لا يجوز المعروف بالطاب والمنقلة وكلما أفضي كثيرا الى حرمة اذا لم يآن فيه مصلحة بل حجة لانه يكون سببا للشر والفسادوما ألهى وشفل عن ما أمر الله به فهومنهى عنه وان لم يحرم جنسه كاابيع والتجارة واما سائر مايتامى به البطالون من آنواع اللهو وسائر ضروب اللعب مما لايستعان به فى حق شرعى فكله خرام وروى الامام أحمد والبخارى ومسلم ان عائشة رضى الله عنها وجوار كن معها يلعين بالبنات (1) وهو اللعب والنبي صلى الله عليه وسلم يراهن فير خص فيه للصغار ما لا يرخص فيه للكباره والصراع والسبق بالاقدام ونحوهما طاعة اذا قصد به نصر الاسلام وأخذ السبق عليه أخذ بالحق فالمغالبة الجائزة تحل بالعوض اذا كانت مما ينتفع به في الدين كما فى مراهنة أبى بكررضي الله عنه وهو أحد الوجهين فى المذهب قلت وظاهر ذلك جواز الرهان في العلم وفاقا للحنفية لفيام الدين بالجهاد والعلم والله أعلم وتجوز المسابقة بلا محلله (2) ولو أخرج المتساو وتصح شروط السبق للانشاد وشراء قوس وكرا، حانوت واطعام الجماعة لانه مما يعين على الرمى كتاب الغصب كه قال فى المحرر وهو الاستيلاء على مال الغير ظلما قوله على مال الغير ظلما يدخل فيه مال المسلم والمعاهد وهو المال المعصوم ويخرج منه استيلاء المسلمين على أموال أهل الحرب فانه ليس بظلم ويدخل فيه استيلاء المحاربين علي مال المسلمين وليس بجيد فانه ليس من الغصب المذكور حكمه هنا باجماع المسلمين اذ لاخلاف انه لا يضمن بالاتلاف ولا بالتلف وانما الخلاف فى وجوب رد عينه وأما أموال أهل البغي وأهل العدل فقدلا يرد لان هناك لا يجوز الاستيلا، على عينها ومتي أتلفت بعد الاستيلاء على عينها ضمنت وانما الخلاف فى ضمانها بالا تلاف وقت الحرب ويدخل به مانمد لرك ولقصداع ب أبوال الن بير حق من الكوس رفر الن استيد انعلد (1) قواه بدى الات ال كذاب اعل 12d34r 5 1م1

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٤ · الصفحة ٤١٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٤ · ص ٤١٨