تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ (23) تفرير والفار ضامن وكذا ينبغي أن يقال فيما اذا رأى عيبا فلم ينهه وفي جهميع المواضع فان المذهب ان السكوت لايكون اذنا فلا يصح التصرف لكن اذالم يصح يكون تغريرافيكون ضامنا بحيث انه ليس له أن يطالب المشترى بالضمان فان ترك الواجب عندنا كفعل المحرم كما يقال فيمن قدر على انجاء انسان من هلا كه بل الضمان هنا أقوى وظاهر كلام الامام أحمدفي رواية الميموني ان من باع العين المؤجرة ولم يتبين للمشترى انها مستأجرة انه لا يصح البيع ووجهه انه باع ملكه وملك غيره فهى مسآلة تفريق الصفقة (فصل) والعارية تجب مع غناء المالك وهو أحد القولين فى مذهب احمد وهى مضمونة يشترط ضمانها وهي رواية عن احمد ولو سلم شريك شريكه دابة فتلفت بلا تعسد ولا تفربط لم يضمن وقياس المذهب اذا قال أعرتك دابتى لتعلفها ان هذا يصح لان أكثر مافيه انه بمنزلة استئجار العبد بطعامه وكسوته لكن دخول العوض فيه يلحقه بالاجارة الا آن يكون ذلك يسيرا لا يبلغ اجرة المثل بلا تعد فيكون حكم المارية باقيا وهذا فى المنافع نظير الهبة المشروط فيها الثواب في الاعيان (قال أبو العباس) في قديم خطه نفقة العين المعارة تجب على المالك أو على المستعير لا أعرف فيها تقلا الا أن قياس المذهب فيما يظهر لي انها تجب على المستعير لا نهم قد قالوا انه يجب عليه مؤنة ردها وضمانها اذا تلفت وهذا دليل على انه يجب عليه ردها الى صاحبها كما أخذها منه سوى نقص المنافع المأذون له فيها ثم انه خطر لى انها تخرج على الاوجه فى نفقة الدار الموصى بمنفستها فقط أحدها يجب على المالك لكن فيه نظر وثانيها على المالك للنفع وثالها في 1 كسبها فان قيل هناك المنفعة مستحقة وليس بذلك هنا فان مالك الرقبة هو مالك المنفعة غير ان المستعير بنتفع بها بطريق الاباحة وهذا يقوي وجوبها علي المعير والاصل الاول يقوى وجوبها على المستعير ثم أقول هذا لا تأثير له فى مسألتنا فان المنفعة حاصلة فى الاصل والفرع ثم كونه يملك انتزاع المنفعة من بده غيرمؤثر بدليل مالو كان واهب المنفعة أبا وكان الموهوب له ابنه وهذه في غير صورة الوصية قلت ذكر هذه المسألة أبو المعالى بن المنجا فى شرح الهداية فقال ونفقة العين المعارة واجبة علي المعير ووافقه في الرعاية وقال وعلي المستعير مؤنة رد المعار لامؤنة عينه وذكر الحلواني في التبصرة انها على المستعير والله سبحاته وتعالى أعلم

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٤ · الصفحة ٤١٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٤ · ص ٤١٧