تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ (23) الى تقدير عوض ولا الى صيغة بل ما جرت العادة بانه اجارة فهو اجارة يستحق فيه أجرة المثل في اظهر قولى اللماء تقل احمد بن الحسين قال سأل رجل احمد بن حبل وانا اسمع عن رجل بأخذ الاجرة على كتابة العلم فقال أبو عبد الله اكرهه لا نأخذ على شيء من أعمال البر اجرة وكان أبو عيينة لا يراه قال القاضي ظاهر هذا المنع (قال أبو العباس) له له مع الغني والا فهو بعيد قال القاضى فى التعطليق اذا دفع الى دلال ثوبا أو دارا وقال له بع هذا فضى وعرض ذلك على ~~جماعة مشترين وعرف ذلك صاحب المبيع فامتنع من البيع واخذ السلعة ثم باعها هو من ذلك المشترى أو من غيره لم تلزمه أجرة الدلال للمبيع لان الاجرة انما جعلها فى مقابلة العقد وما حصل له ذلك (قال أبو العباس) الواجب أن يستحق من الاجرة بقدر ماعمل وهذه من مسائل الجعلات وتصح اجارة الارض لازرع ببعض الخارج منها وهو ظاهر المذهب وقول الجهور قال ابن منصور قلت لاحمد الرجل يستأجر البيت اذا شاء اخرجه واذا شاء خرج قال قد وجب فيهما الى آجله الا أن يهدم البيت أويغرق الدار أو يموت البعير فلا ينتفع المستأجر بما استأجر ى فيكون عليه بحساب ماسكن أو ركب قال القاضي ظاهر هذا ان الشرط الفاسد لا يبطل الاجارة (وقال أبو العباس) هذا اشتراط النجار (1 لكنه فى جميع الدة مع الاذن في الانتفاع فاذاترك الاخير ما يلزمه عمله بلاعذر فتلف ما استؤجر عليه ضمنه وللمستأجر مطالبة المؤجر بالعمارة وهى واجبة من وجهين من جهة حق أهل الوقف ومن جهة حق المستأجر * واتخاذ الحجامة صناعة يتكسب بها هو مما نهى عنه عند امكان الاستغناء عنه فانه يفضي الى كثرة مباشرة النجاسات والاعتناء بها لكن اذا عمل ذلك العمل بالعوض استحقه والا فلا يجتمع عليه استعماله فى مباشرة النجاسة وحرمانه أجرته ونهى عن أ كله مع الاستغناء عنه مع أنه ملكه واذا كانت عليه نفقة رقيق أو بهائم يحتاج الى نفقتها انفق عليها من ذلك لثلا يفسد ماله واذا كان الرجل محتاجا الى هذا الكسب ليس له ما يغنيه عنه الاالمسألة للناس فهو خير له من مسألة الناس كما قال بعض السلف كسب فيه دناءة خير من مسألة الناس واذا بيعت العين المؤجرة أو المرهونة ونحوهما مما به تعلق حق غير البائع وهو عالم بالعيب فلم يتكلم فينبغى أن يقال لا يملك المطالبة بفساد البيع بعد تا.

هذا لان اخباره بالعيب واجب عليه بالسنة بقوله ولا يحل لمن علم ذلك الا أن يينه فكتمانه 1) كنا اد

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٤ · الصفحة ٤١٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٤ · ص ٤١٦