تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ (91 فى نفوس أهل الرغبة ولاعبرة بما يحدث فى اثناء المدة من ارتفابع الكراء أو انخفاضه ولو استأجر تفاحه يحتمل الجواز ويجوز اجارة المقصبة ليقوم عليها المستاجر ويسقيها فتنبت العروق التى فيها بمنزلة من يسقي الارض لينبت فيها الكلا بلا بذر واذا عمل الاجير بعض العمل أعطى من الاجرة بقدر ماعل واذا مات المسنأجر لم يلزم ورشته تعجيل الاجرة فى أصح قولي الطماء وهذا على قول من يقول لا يحل الدين بالموت ظاهر وكذا على قول من يقول بحلوله فى أظهر قوليهم اذ يفرقون بين الاجارة وغيرها كما يفرقون في الارض المحتكرة اذا بيعت أو ورئت فان الحكر يكوت على المشترى والوارث وليس لاصحاب الحكر أخذ الحكر من البائع ومن تركةه الميت في أظهر قولى العلماء ويجوز الجمع بين البيع والاجارة فى عقد واحد في أظهر قوليهم ولا يجوز أن يستأجر من يصلى معه ناقلة ولا فريضة في جنبه ولايينه باتفاق الاثخهواذا تقايلا الاجارة أو فسخها المستاجر بحق وكان حرثها فله ذلك وليس لاحد أن يقطع غراس المستأجر وزرعه سواء كانت الاجارة صحيحة أوفاسدة بل اذا بقى فعليه أجرة المثل * وترك القابلة ونحوها الاجرة لحاجة المقبولة أفضل من اخذها والصدقة بهاه واجارة المضاف يفسر بشييين أن يؤجر سنة أوسنتين والثانى أن يؤجره مدة لا يمكن الانتفاع بالمأخوذ لما استؤجر له في المدة فمن الحكام من يرى ان الاجارة لا تجوز الا اذا أمكن الاننفاع بالعين عقب العتد فان أراد آن يستأجر الارض للازدراع ونحوه كتب فيها انه استأجرها مقيلا ومراحاومزد رعا ونخو ذلك لتكون المنفعة ممكنة حالة العقد ولصوص الامام احمد كثيرة في المنع من اجارة المسلم داره من اهل الذمة وبيعها لهم واختلف الاصحاب فى هذا المنع هل هو كراهة تنزيه أو تحريم فاطلق ابو علي وأبو موسى والآمدى بالكراهة وأما الخلال وصاحبه فمقتضى كلامهما وكلام القاضى تحريم ذلك وكلام احمد يحتمل الامرين وهذا الخلاف عندنا والتردد في الكراهة انما محله اذا لم يعقد الاجارة على المنفمة المحرمة فاما ان أجره اياها لاجل بيع الخمر واتخاذها كنيسة لم يجز قولا واحداه قال أبو طالب سأات أباعبد الله عن الرجل يفسل الميت بكراء قال بكراء واستعظم ذلك قات يقول أنا فقير قال هذا كسب سوء ووجه هذا النص أن تفسيل الموتى من اعمال البر والتكسب بذلك يؤذن بتمنى موت المسلمين فنسبه الى الاحتكار قال أصحابنا يستحب ان يه غى الظير عند الفطام عبدا أو أمة اذا أمكن للخبر ولعل هذا فى المتبرعة بالرضاع وأما في الاجارة فلا يفتقر

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٤ · الصفحة ٤١٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٤ · ص ٤١٥