تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ رذق للاعانة على الطاعة فمن عمل منهم لله أثيب وما يأخذه رزق للاعانة على الطاعة وكذلك المال الموقوف على اعمال البر والموصى به والمنذور كذلك لبس كالاجرة *والجعل في الاجارة الى ماله الاختصاص فلو استآجر آرضا من جندى ثم غرسها قضبا وانتقل الاقطاع الى آخر فالجندي الثاني لا يلزمه حكم الاجارة الاولى وله أن يؤجرها لمن له فيها القضب وكذا لغيره على الصحيح ويقوم ذلك المؤجر فيها مقام المؤجر الاول واذا وقعت الاجارة بالاشهرفالذي وقع فى اثناء الشهر قفيه عن أحمد روايتان احد اهما يعتبر ذلك الشهر الذى وقع فيه الانبات بالعدد وباقى الشهور بالاهلة وعلى هذه الرواية فانما يعتبر الشهر الاول بحسب تمامه وتقصانه فان كان تاما كمل تاما وان كان ناقصا كمل ناقصا فاذا وفع أول المدة فى عاشر الشهر مثلا كمل ذلك الشهر فى عاشر الشهر الثاني ان كان الشهر الاول ناقصا وليس للوكيل أن يطلق في الاجارة مدة طويلة بل العرف كسنتين ونحوهما * واذا شرط الواقف ان النظر للموقوف عليه أوأتي بلفظ يدل على ذلك فأفتى بعض اصحابنا ان اجارة كاجارته الناظروعلى ماذ كره ابن احمد ان ليس كذلك وهو الأشبه وتنفسخ اجارة البطن الاول اذا اتتقل الوقف الى البطن الثاني فى أصح الوجهين * وصناعة التنجيم واخذ الاجرة عليها وبذلها حرام باجماع المسلمين وعلى ولاة امور المسلعين المنع من ذلك والقيام فى ~~ذلك فى افضل الجماد في سبيل الله هواذا ركب المؤجر الى شخص ليؤجره لم يجز لغيره الزيادة عليه فكيف اذا كان المستأجر سا كنا فى الدار فانه لاتجوز الزيادة علي سا كن الدار واذا وقعت الاجارة صحيحة فهى لازمة من الطرفين ليس للمؤجر الفسخ لاجل زيادة حصلت باتفاق الائمة وما ذكره بعض متأخرى الفقهاء من التفريق ببن أن تكون الزيادة بقدر الثث فتقبل الزيادة أو أقل فلا تقبل فهوقول مبتدع لا أصل له عن أحد من الائمة لا فى الوقف ولافى غيره ولوالتزم المستاجر بهذه الزيادة على الوجه المذكور لم تلزمه اتفاقا ولو التزمها بطيب نفس منه فى لزومها له قولان فعند الشافى وأحمد لا تلزمه أيضا بناء على أن الحاق الزيادة والشروط بالعقود اللازمة لا يصح وتلزمه اذا فعطها بطيب نفس منه متبرعا بذلك فى القول الآخر وهو مذهب أبى حنيفة ومالك واحمد في القول الآخر بناء على أنه تلحق الزيادة بالعقود اللازمة لكن اذا كانت العادة لم تجر بان احد هؤلاء يلحقها بطيب نفسه ولكن خوفا من الاخراج فحينئذ لا تلزمهم بالاتفاق بل لهم استرجاعها من قبضها منهم واجرة المثل ايست شيأ عحدودا وانما هى ماتساوى الشىء

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٤ · الصفحة ٤١٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٤ · ص ٤١٤