============================================================ (89) اعتقت عبدا من عبيدك فعلى ثمنه فانه يصح وان لم يبين العدد والثمن ويجوز للمؤجر اجارة العين المؤجرة من غير المستأجر فى مدة الاجارة ويقوم المستآجر الثانى مقام المالك فى استيفاء الاجرة من المستأجر الاول وغلط بعض الفقهاء فافتى فى نحو ذلك بفساد الاجارة الثانية ظنا منه ان هذا كبيع المبيع وانه تصرف فيما لا يملك وليس كذلك بل هو تصرف فيما استحقه علي المستاجر ~~ويجوز اجارة الاقطاع (قال أبو العباس) وما علمت أحدا من علماء الاسلام الائمة الاربعة قال اجارة الاقطاع لا تجوز حتى حدث بعد اهل زماننا فابتدع القول بعدم الجواز ويجوز للمستاجر اجارة العين المؤجرة لمن يقوم مقامه بمثل الاجرة وزيادة وهو ظاهر مذهب آحمد والشافعى فان شرط المؤجر على المستأجر أن لا يستوفي المنفمة الا بنفسه أو أن لا يؤجرها الا لعدل أولا يؤجرها من زيد(قال أبو العباس) فقياس المذهب فيما أراه انها شروط صحيحة لكن لو تعذر على المستاجر الاستيفاء بنفسه لمرض أو تلف مال أو ارادة سفر ونحو ذلك فينبغى أن يتبت له الفسخ كما لو تعذر تسليم المنفمة ولو اضطر الى السكنى في بيت انسان لا يجد سواه أو النزول في خان مملوك أو رحا للطعن أو غير ذلك من المنافع وجب بدله باجرة المثل بلا نزاع والاظهر انه يجب بداه 4 محابا وهو ظاهر المذهب ويجوز أن يأخذ الاجرة على تعليم الفقه والحديث ونحوهما ان كان محتاجا وهو وجه فى المذهب ولا يصح الاستثجار على القراءة واهدائها الى الميت لانه لم ينقل عن أحد من الائحة الاذن في ذلك وقد قال العلماء ان القاريء اذا قرا لاجل المال فلاثواب له فأى شيء يهدى الى الميت وانما يصل الى الميت العمل الصالح والاستثجار على مجرد التلاوة لم يقل به أحد من الائمة وانما تنازعوا في الاستثجاز على التعليم ولا بأس بجواز اخذ الاجرة لارية رس به أسد بلسب ادان اللى ال ب با دزب ابرار الميت برؤبة المشاعر يأخذ ليحج ومثله كل رزق أخذ على عمل صالح تفرق بين من يقصد الدين والدنيا وسيلته وعكسه فالاشبه ان عكسه ليس له في الآخرة من خلاق والاعمال التى بختص فاعلها ان يكون من أهل القربة هل يجوز ايقاعها على غير وجه القربة فمن قال لا يجوز ذلك لم يجز الاجارة عليها لانها بالعوض تقع غير قربة وانما الاعمال بالبينات والله تعالى لا يقبل من العمل الاما أريد به وجهه ومن جوز الاجارة جوز ايقاعها على وجه القربة وقال بجوز الاجارة عليها لما فيها من تفع المستاجر وآما ما يؤخذ من بيت المال فليس عوضا واجرة بل (م- 12 اختبارات)
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٤ · الصفحة ٤١٣
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٤ · ص ٤١٣
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي