تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ (18) الاجارة لاشتركهما في الغم والمغرم ولا يشترط كون البذر من رب الارض وهو رواية عن احمد اختارها طائفة من اصحابه ولو كان من انسان الارض ومن ثان العمل ومن ثالث البذر ومن رابع البقر صح وهو روايه عن احمد واذا نبت الزرع من الحب المشترك قسم الزرع علي قدر منفعة الارض والحب فى أصح القولين وان شرط صاحب البذر أن يأخذ مثل بذره ويقتسمان الباق جاز كالمضاربة وكاقتسامهما مايقي بعد الكلف واذا صحت المزارعة فيلزم المقطع (1) عشر نصيبه ومن قال العشر كله على الفلاح ففد خالف الاجماع وان الزموا الفلاح به فمسئلة الظفر والحق ظاهر فيجوز له قدر ماظلم به والمساح على المالك ويتبع فى الكلف السلطانية العرف مالم يكن شرط وما طولب من القرية من الوظائف السلطانية ونحوها فعلى قدر الاموال وان وضعت على الزرع فعلى ربه وان منعت مطلقا فالعادة ولا يجوز أن يشترط المقطع على الفلاح شيأ مأكولا وما يؤخذ من نصيب الفلاح للمقطع والعشر والرئاسة ان كانت لو دفعت مقاسمة تسمت أوجرت الادة بمقدار فأخذقدره فلا بأس وهديةالفلاح لمقطع انما هى بسبب الاقطاع فينبغى أن يحسبها له مما عنده أولا يأخذها واذا فسدت المزارعة أو المساقاة أو المضاربة استحق العامل نصيب المثل وهو ماجرت العادة في مثله لا اجرة المثل واذا كنا نقول فى الغاصب ان زرعه لرب الارض وعليه النفقة فلأن نقول مثل ذلك فى المزارعة الفاسدة ان الزرع لرب الارض وان كان البذر لغيره أولي والله أعلم (باب الاجارة) وهل تنعقد الاجارة بلفظ البيع فيه وجهان يثبتان على ان هذه المعاوضة نوع من البيع أو شبه به ويصح أن يستأجر الدابة بعطلفها وهو رواية عن أحمد وجزم به القاضي لابنه ولو جعل الاجرة نفقته نص مالك على فى التعليق ويصح أن يستآجر (1) جواز اجارة (2) - لابنه فمن اصحابه من جوز ذلك تبعا لنصه ومنهم من منع (1 بها مورد النص ولم يدل عليها نصه واذا استأجر لبنه فنقص عن العادة كبعير العادة ببعير العادة في المنفعة بملك المستأجر وأما الارش فيجوز اجارة ماقناة مدة وما قابض تركه راماه(4) ويجوزاجارة الشجر لاخذ ثمره والسمغ ليشغله وهو قياس المذهب فيما اذا أجره كل شهر بدرهم ومثله وكلما 1ا كن يبد (6) عنابش پادل (6) كنايادى پامل (4) عناياش پاند (5) كذا بالاصل

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٤ · الصفحة ٤١٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٤ · ص ٤١٢