============================================================ .(7) بلزومها فى عل النزاع فقط والحكم له من جهة عوض المثل ولولم تقم به بينة لانه الاصل ويجوز للانسان أن يتصرف فيما فى يده بالوقف وغيره حتى تقوم حجة شرعية بانه ليس ملكاله لكن لا يحكم بالوقف حتى بثبت الملك ومقتضي قول أبي حفص انه يجوز أن يغارسه بجزء من الارض كما جاز النسج بجزء من غزل نفسه فان اشترطا في المغارسة أن يكون على الغارس الماء أو بعضه فالمتوجه ان الماء كالغرس وكالبذر كما يسجئ مثله في المزارعات لان الماء أصل يفنى ومتى كان من العامل أصل فان فيه روايتان وان غارسه على ان رب الارض تكون له دراهم مسماة الى حين اثمار الشجر فاذا اثمرت كانا شريكين فى الثمر قال أبو العباس فهذه لا أعرفها منقولة وقد يقال هذا لا يجوز كما اذا اشترط شيأ مقدرا فانه قد لا يحصل الا ذلك المشروط فيبقى الاخر لاشي له لكن الاظهر ان هذا ليس بمحرم والمناصب على ان عليه سقى الشجر والقيام عليها اذا باع نصيبه من ذلك لمن يقوم مقامه فى العمل جاز يصح شرطه كالمكاتب اذا بيع على كتابته هذا قياس المذهب واذا لم يقم الغارس بما شرط عليه كان لرب الارض الفسخ فاذا فسخ العامل أوكانت فاسدة فلرب الارض أن يتملك نصيب الفارس اذا لم يتفقا على القلع واذا ترك العامل العمل حتى فسد الثمر فينبغى أن يجب عليه ضمان نصيب المالك وينظر كم يحيى لو عمل بطريق الاجتهاد كما يضمن لو ببس الشعر وهذا لان تركه العمل من غير فسخ العقد حرام وعزز وهو سبب في عدم هذا الثمر فيكون ما لو تلفت الثمرة تحت اليد العادية مثل أن يغصب الشجر غاصب ويعطلها عن السقى حتى يفسد ثمرها اما الضمان باليد العادية كالضمان بسبب الاتلاف لاسيما اذا انضم اليه العادية * واستيلاؤه علي الشجر مع عدم الوفاء بما شرطه هل هو يدعادية فيه نظر لكنه سبب فى الاتلاف وهذا في الفوائد نظير المنافع فان المنافع لم توجد وانما الغاصب منع من استيفاثها وحاصله ان الاتلاف نوعان اعدام موجود وتفويت لمعدوم انعقد سبب وجوده وهذا تفويت وعلى هذا فالعامل فى المزارعة اذا ترك العمل فقد استولى على الارض وفوت قعها فينبغى أيضا ضمان اتلاف أوضمان اتلاف ويد لكن هل يضمن اجرة اجرة المثل أو يضمن ماجرت به العادة في مثل تلك الارض مثل أن يكون الزرع في مثلها مسروفا فيقاب بمثلها اما على ما ذكره اصحابنا فينبغى أن يضمن باجرة المثل والاصوب الاقيس بالمذهب أن 2 يضمن بمثل ما ينبت وعلي هذا فلا يكون ضمان يد وانما هو ضمان تعزيز(1 والمزارعة احل من
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٤ · الصفحة ٤١١
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٤ · ص ٤١١
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي