تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ (86) للذى باعه الا أن يكون يشتركان فيما أصابا ووجه صحتها ان بيع الدلال وشراءه بمنزلة خياطة الخياط وتجارة التجار وساير الاجراء المشتركين ولكل منهم أن يستنيب وان لم يكن للوكيل أن يوكل ومآخذ من منع ان الدلالة من باب الوكالة وسائر الصناعات من باب الاجارة وليس الامر كذلك ومحل الخلاف في شركة الدلالين التى فيها عقد فاما مجرد النداء والعرض واحضار الديون فلا خلاف فى جوازه وتسليم الاموال الى الدلالين مع العلم باشتراكهم اذن لهم ولو باع كل واحد ما أخذه ولم يعط غيره واشتركا في الكسب جاز في اظهر الوجهين وموجب العقد المطلق التساوى في العمل واما باعطائه زيادة فى الاجرة بقدر عمل وان اتفقوا على أن يشترطوا له زيادة جاز وليس لولى الامر المنع بمقتضى مذهبه في شركة الابدان والوجوه والمساقاة والمزارعة ونحوها مما يشرع فيه الاجتهاد والربح الحاصل من مال لم يأذن مالكه فى التجارة فيه فقيل هو للمالك فقط كنماء الاعناب وقيل للعامل فقط لان عليه الضمان وقيل يتصدقان به لانه وبح خبيث وقيل يكون بينهما على قدر النفعين بحسب معرفة أهل الخبرة وهو أصحا وبه حكم عمر بن الخطاب رضي الله عنه الا أن يتجر به على غيروجه العدوان مثل أن يعتقد انه مال نفسه فتبين مال غيره فهنا يقتسمان الربح بلاريب وذكر أبو العباس فى موضع آخر انه ان كان عالما بانه مال الغير فهنا يتوجه قول من لا يعطه شيألانه عصل بعمل محرم فلا يكون سببا للاباحة فاذا تاب سقط حق الله بالتوبة وأبيح له حينئذ بالقسمة فاما اذا لم يتب ففى حله نظر وكذلك المتوجه فيما اذا غصب شيأ كفرس وكسب به مالا كالصيد أن يجعل المكسوب بين الفاصب ومالك الدابة علي قدر تفعهما بان تقوم منفعة الراكب ومنفعة الفرس ثم يقسيم الصيد بينهما وأما اذا كسب النبد فالواجب أن يعلى المالك أكثر من الامرين من كسبه أو تيمة نفسه ومن كانت بنهما أعيان مشتركة مما يكال أو يوزن فاخذ احدهما قدر حقه باذن حاكم جاز قولا واحدا وذلك بدون اذنه على الصحيح انتهى اى ديد بد) ربه ابى د كريس بهر بيد رهرره واختاره أبو حفص العكبرى والقاضي في تعليقه وهو ظاهر مذهب احمد ولو كانت الارض مغروسة فعامله بجزء من غراسها صح وهو مقتضي ماذ كره أبو حفص ولا فرق بين أن يكون االاس نعرت ازوبو، را جر بالار بد اصب وع من النبر: رلنا) للم]

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٤ · الصفحة ٤١٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٤ · ص ٤١٠