تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ (80 أو الموكل قال أبو العباس في تعاليقه القديمة حديث عروة في شراء الشاة يدل على ان الوكيل فى شراء معلوم بملوم اذا اشترى به أكثر من القدر جازله بع القاضل وكذا يبغي أن يكون الحكم ويغلب على ظني أنه منقول كذا حسبه فى كفالة الكافي (قلت) ما قاله أبو العباس من النقل فصحيح قال صاحب الكافى ظاهر كلام احمد صحة ذلك الحديث عن عروة ولكن ذكره فى وكالة الكافى فنسب العلم لأ بى العباس فكتب كفالة الكافي والله أعلم (فصل) الاشتراك فى مجرد الملك بالعقد مثل ان يكون بينهما عقار فيشيعانه أو يتعاقدا على أن المال الذى لهما المعروف بهما بينهما يكون نصفين ونحو ذلك مع تساوي ملكهما فيه فجوازه متوجه لكن يكون فياس ماذ كروه في الشركة انه ليس بيع كما ان القسمة ليست بيعا ولا نفقة للمضارب الا بشرط أو عادة فان شرطت مطلقا فله نفقة مثل طعامه وكسوته وقد يخرج لنا ان للمضارب في السفر الزيادة على نفقة الحضر كما قلنا في الولى اذا جحد الصبي لان ت الزيادة انما احتاج اليها لاجل المال وقال أبو العباس أيضا () يتوجه فيها ما قلناه في نفعه في الصبي اذا أحجه الولى هل يكون الزائد فيها من مال الصبى أومال الولى على القولين كذلك وقد ثبت من أصلنا صحة الاشتراك في العقود وان تختلط الاعيان كما تصج الاقسام بالمحاسبة وان لم تميز الاعيان ولو دفع دابته أو نخله الى من يقوم به وله جزء من ثمانية صح وهو رواية عن احمد ويجوز قسمة الدين فى ذمة أوذمم وهو روابة عن احمد فان تكافأت الذمم فقياس المذهب فى الحوالة على ولى (2) وجوبها ولو كتب رب المال للجابي والسمسار ورقة ليسلمها الى الصبي في المتسلم ماله وأمره أن لا يسلمه حتى يقتص منه فخالف ضمن لتفريطه ويصدق الصبي مع يمينه والورقة شاهدة له لان العادة جارية بذلك وتصح شركة الشهود وللشاهد أن يقيم مقامه ان كان الجعل على عمل فى النمة وان كان على شهادته بعينه فالاصح جوازه وللحاكم أن يكرههم لان له نظر في العدالة وغيرها وان اشتركوا على ان كلما حصله كل واجد منهم بنهم بحيث اذا كتب أحدم وشهد شاركه الآخر وان لم يعمل فهى شركة الابدان تجوز بحيث نجوز به الوكالة وأما حيث لا تجوز ففيه وجهان كشركة الدلالين وقد نص احمد على جوازها فقال فى رواية أبي داود وقد ستل عن ألرجل يأخحذ اثوب لييه يدنيه ال الآخر ييبه وياسفه بابأخذ ون الكراء (1) فوله ركدايو الباسى أيتة الا كذا لامل (2) كن بامل

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٤ · الصفحة ٤٠٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٤ · ص ٤٠٩