تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ (37) لابنته وتوقف الحاكم عن الحكم للطفلة بما ثبت لها عنده بالبينة لتعذر حلفها لصفر سنها فهل بحلف والدها أو يوقف الحكم الى البلوغ ويحلقها أم لا (الجواب) الحمد لله لا تحلف والدها لانه غير مستحق ولا يوقف الحكم الى بلوغها وحلفها بل يحكملها بذلك بلا نزاع بين العلماء مالم يتبت معارض بل أبلغ من هذا لوثبت لصبى أولجنون حق على غائب عنه من دين ثمن مبيع أو بدل قرض أو ارش جناية أو غير ذلك ممالو كان مستحقا بالغا عاقلا يحلف على عدم الابراء أو الاستيفاء فى أحد قولي العلماء ويحكم به للصبى والمجنون ولا يحلف وليه كما قد نص عليه العلماء ولهذا لو أدعى مدع على صبي أو مجنون جناية أو حقا لم يحكم له ولا يحلف الصبى والمجنون وان كان البالغ العاقل لا يقول الا بيمين ولها نظائر هذا فيما يشرع فيه اليمين بالاتفاق أو على أحد قولى العلماء فكيف بالوصية التى لم يذكر العطماء تحليف الموصى له فيها وانما أخذ به بعض الناس والوصية تكون للحمل باتفاق العلماء ويستحقها اذا ولد حيا ولم يقل مسلم انها تؤخر الى حين بلوغه ولا يحلف والله أعلم (32) ( مسثلة) في وصي على أيتام بوكالة شرعية وللايتام دار فباعها وكيل الوصى من قبل أن ينظرها وقبض الثمن ثم زيد فيها فهل له أن يقبل الزيادة أم لا (الجواب) ان كان الوكيل باعها بشمن المثل وقد رؤيت له صح البيع وان لم ترله ففيه نزاع وان باعها بدون ثمن المثل فقد فرط في الوصية ويرجع عليه بما فرط فيه آو يفسخ البيع اذا لم يبذل له تمام المثل والله اعلم 3) (مسئلة) في رجل توفي وله مال كثير وله ولد صغير وأوصى فى حال مرضه أن يباع فرسه الفلاني ويعطى ثمنه كله لمن يحج عنه حجة الاسلام وبيعت بتسعمائة درهم فاراد ب الحاكم ان يستأجر انسانا اجنبيا ليحج بهذا المقدار فجاء رجل غيره فقال انا احج باربعمائة فهل يجوز ذلك او يتعين ما أوصي به (الجواب) الحمد لله بل يجب اخراج جميع ما أوصى به ان كان يخرج من ثلثه وان كان لا يخرج من ثلثه لم يجب على الورثة اخراج ما زاد على الثلث الا ان يكون واجبا عليه بحيث ت لا يحصل حجة الاسلام والله أعلم (34)( مسيلة) في رجل مات وخلف سنة أولاد ذكور أوابن ابن وبنت ابن ووصى

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٤ · الصفحة ٤١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٤ · ص ٤١