============================================================ (34 (30) (مسثلة) فى نصراني توفى وخلف تركة وأوصى وصية وظهرت عليه ديون بمساطر وغير مساطر فهل للوصي ان يعطى أرباب الديون بغير ثبوت على يد حاكم (الجواب) اذا كان الميت ممن يكتب ما عليه للناس فى دفتر ونحوه أوله كاتب يكتب باذته ما عليه ونحوه فانه يرجع في ذلك الى الكتاب الذى بخطه أو خط وكيله فما كان مكتوبا وليس عليه علامة الوفاء كان بمنزلة افرار الميت به فالخط فى مثل ذلك كاللفظ واقرار الوكيل فيما وكل فيه بلفظه أو خطه المعتبر مقبول ولكن على صاحب الدين اليمين بالاستحقاق أو نفى البراءة كما لو ثبت الدين باقرار لفظى وأما اعطاء المدعى ما يدعيه بمجرد قوله الذى لا فرق فيه بين دعواه ودعوى غيره فلا يجوزوالله أعلم (31) (مسيلة) في رجل له جارية وله منها أولاد خمسة وأودع عند انسان دراهم وقال له ان أنامت تعطيها الدراهم ثم انه مات فاخذت من الوصي بعض الدراهم ثم ان أولادها طلبوها الى الحاكم وطلبوامنها الدراهم فاعطتهم اياها واعترفت انها أخذتها من الوصى ثم انهم طالبو لوصى بجملة المال واذعوا ان الذي اقرت به انه منه لم يكن منه الا كان بعد ان أكر هوها على ذلك فالقول قول الرأة انه من المبلغ أم لا (الجواب) القول قول المستودع الموصى اليه فى قدر المال مع يمينه والقول قوله انه دفع الي المرآة ما دفع اذا صدقة على ذلك والقول قول كل منهما مع يمينه انه ليس عنده أكثر من ذلك والوصية لام الولد وصية صحيحة اذا كانت تخرج من الثلث ولهذه المرأة ان تأخذ ماوصى لها به اذا كان دون الثاث فان أنكر الوارث الوصية فلها عليه اليمين وان شهد لها شاهد عدل وحلفت مع شاهدها حكم لها بذلك واذا خرج المال عن يدالوصى وشهد لها قبات شهادته لها واذا كانت كتمت أولا ما عند الوصي لتأخذ منه ما وصى لها به كان ذلك عذرا لها فى الباطن وان لم يقم لها بذلك بينة فان من علم انه يستحق مالا فى باطن ذلك وأخذه كان متأولا في ذلك مع اختلاف العلماء في مسائل هذا الباب والله أعلم (32) (مسئلة) في امرآة وصت لطلفلة تحت نظر أبيها بمبلغ من ثلث مالها وتوفت الموصية وقبل للطفلة والدها الوصية المذكورة بعد وفاتها وادعى لها عند الحاكم بما وصت الموصية وقامت البينة بوفاتها وعليها بما نسب اليها من الايصاء وعلى والدها بقبول الوصية
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٤ · الصفحة ٤٠
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٤ · ص ٤٠
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي