تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ 84 فيه نظر بل اذا قال زوجتك فلانة فقال قبلت فقد العقد النكاح فى الظاهر للوكيل فاذا قال فويت ان النكاح لموكلى فهو يدعى فساد العقد وان الزوج غيره فلا يقبل قوله على المرأة الاأن تصدقه ولو صدقته لم يلزمه شيء قولا واحدا الا أن هنا الانكارمن الزوج بخلاف مسألة انكار الوكالة ولو قيل ان النكاح هنا لا يحتعل أن يكون له لكان له وجه ولو كان لرجل زوجة باثنة منه فتزوج غيرها ثم كتب لزوجته الجديدة وكالة وقال متي رددتها كان طلاقها بيدك الى مدة ~~عشرين سنة وقد طلق التى بيدها الوكالة فهذه المسألة قد يظن من يظن ان الوكالة بحالها بناء على ان الزوج اذا وكل امر أته فى بيع ونحوه ثم طلقها ثلاثا لم تبطل الوكالة بالتطليق كما ذكره الفقهاء وليست كتلك والصواب فى هذه الصورة انها تبطل بالتطليق لأنه هناك لم يرد أن يطلقها وقد استناب غيره في ذلك وانما يريد أن ييع متاعه فيوكل شخصا وهنا المراد تمكينها هى من الطلاق لثلا تقي زوجة الا برضاها وأما بعد البينونة فلا يقصد رضاها كيف وقد طلقها وهذا كله اذا جعل الشرط لازما وأما اذا لم يجعله شرطا لازما فيكون كما لو قال لها ابتداء أمرك بيدك أو أمر فلانة بيدك فان هذا له الرجوع فيه قال الاصحاب ومن ادعي الوكالة فى استيفاء حق فصدقه الغريم لم يلزمه الدفع اليه ولا الين ان كذبه والذى يجب أن يقال ان النريم متى غلب على ظنه ان الموكل لا ينكر وجب عليه التسليم فيما بينه وبين الله تعالى الذي بعث النبى صلى الله عليه وسلم الى وكيله وعلم له علامة فهل يقول أحد ان ذلك الوكيل لم يآن يجب عليه الدفع وأما في القضاء فان كان الموكل عدلا وجب الحكم لان العدل لا يجعد والظاهر انه ~~لايستثنى فان دفع من عنده الحق الى الوكيل ولم يصدقه بأنه وكيل وانكر صاحب الحق الوكالة رجع عليه وفاقا ومجرد التسليم ليس تصديقا وكذا إن صدقه فى أحد قولى اصحابنا بل نص امامنا وهو قول مالك لانه متى لم يتبين صدقه فقد غره وكل اقرار (1) كذب فيه ليحصل بما يمكن اساؤه ويجعل انسا مثل بقول وكلت فلانا ولم تو كله فهو نظسير أن يجحد الوصية فهل يكون جحده رجوعا فيه وجهان واذا اشترى شيأ من موكله أوموليه كان الملك للموكل والمولى عليه ولو نوى شراءه لنفسه لان له ولاية الشراء وليس كالغصب لكن لو نوى أن يقع الملك له وهذه نية عرمة فقم باطلة ويصير كأن القد عرى فها اذا كان يربد القد من مال الولى عليه (1) نوه رى انوار ال كنا امل

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٤ · الصفحة ٤٠٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٤ · ص ٤٠٨