============================================================ (84) عنه شيأ ولم يعين مصرفا فينبغى أن يكون كالصدقة فان المصرف للوقف كالمصرف للصدقة ويبق الى الوكيل والوصى تعيين المصرف وان عين ممرفا منقطما فينبغي أن يكون الى الوصى تتميمه بذكر مصرف مؤبد إلا أن يقال الصدقة لها جهة معلومة بالشرع والعرف وهم الفقراء وانما النظر للوصي فى تعيين افراد الجهة بخلاف الوقف فانه لا يتبين له جهة معينة شرعاولا عرفا فالسكلام في هذا يينبغى أن يكون كما لونذر أن يقف أو يتصدق به وحديث أبي طلحة يقتضى آن من نذر الصدقة بمال فان الافضل أن يصرفه فى اقربيه وان كان سهم غنى وهذا يقتضى آن الصدقة المطلقة في النذر ليست محمولة على الصدقة الواجبة في الشرع لكان على جنس المستحبة شرعا ويتوجه فى الوكالة والوصية مثل ذلك وشبيه هذا من اصلنا لو نذر أن يصلي هل يحمل على أدفى الواحب أو ادنى التطوع فبين الوكالة والأيمان مشابهات والوكيل أمين لاضان عليه ولو عزل قبل علمه بالعزل وقلنا ينعزل لعبدم تغربطه وكذا لا يضمن مشتر الاجرة اذا لم يعلم وهو أحد القولين ومن وكل في بيع أو استثجار أوشراء فان لم يسم اموكل في العقد فضامن والا فروايتان وظاهر المذهب تضمينه ولو تصرف الوكيل فادعي الموكل انه عزله قبل التصرف لم يفبل فلو اقام بينة بلد آخر وحكم به حا كم فان لم ينعزل قبل العلم صح تصرفه والا كان حكما على الغائب ولو حكم قبل هذا الحكم بالصحة حايم لايرى عزله قبل العلم فان كان قد بلغه ذلك بعد الحكم الناقض له فهومر دود والا وجوده كعدمه قال للقاضي في المجرد وابن عقيل فى الفصول ولو جاء رجل الى امرأة فقال لها وكلنى فلان لازوجك له فرغبت فى ذلك واذنت لوليها في تزويجها ثم ان ذلك الموكل انكر أن يكون وكله في التزويج له فالقول قوله ولا يلزمه النكاح ولا تلزم للوكيل بل يحكم بطلانه وتفرع على هذا ان الرجل اذا وكل وكيلا في ان يتزوج له امرأة فزوجها فلا بد أن يذكر حال العقد انه تزوجها لفلان فان اطلق ولم بسم الموكل لم يلزمه النكاح فى حقه ولا في حق الموكل لان الظاهر انه عقد العقد لنفسه ونيته أن يعقده لغيره واذا لم يذكر اسم ذلك الغير فقد اخل بالمقصود ولو وكله أن يشترى له سلعة فاشتراها لم يشترط في صحة العقد ذكر فلان بل اذا اطلق ونوى الشراء له صبح لان القصد منه حصول الثمن وقد وجد واذا بطل عقد النكاح فى حقهما فهل يلزم الوكيل نصف الصداق اد دريد هد انو ددى عد بد با نا اريم و كر اوكل نى قند رايد مدا
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٤ · الصفحة ٤٠٧
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٤ · ص ٤٠٧
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي