============================================================ (82) النقص قبل لزوم العقد أو بعده وينبغى أن يفصل اذا لم يلزمه والوكيل فى الضبط والمعرفة مثل من وكل رجلا في كتابة ماله وما عليه كأهل الديوان فقوله أولي بالقبول من وكيل التصرف لانه مؤتمن على نفس الاخبار بماله وما عليه وهذه مسألة نافعة ونظير اقرار كتاب الامراء واهل ديوانهم بما عليهم من الحقوق بعد موتهم واقرار كتاب السلطان وبيت المال وسائر أهل الديوان مما على جماتهم من الحقوق ومن ناظر الوقف وعامل الصدقة والخراج ونحو ذلك فان هؤلاء لا يخرجون عن ولاية أو وكالة وان استعمل الامير كاتبا جابيا أو عاملا اثم بما اذهب من حقوق الناس لتفريطه ومن استأمنه أميرا على ماله نخشى من حاشيته ان منعهم من عادتهم المتقدمة لزمه فعل ما يمكنه وماهو أصلح للامير من تولية غيره فيرتع معهم لاسيما وللأخذ شبهة قال فى المحرر واذا اشترى الوكيل أو المضارب با كثر من نمن المثل أوباع بدونه صح ولزمه النقص والزيادة ونص عليه قال أبو العباس وكذلك الشريك والوصي والناظر علي الوقف وبيت المال ونحو ذلك وقال هذا ظاهر فيا اذا فرط وأما إذا احتاط في البيع والشراء ثم ظهر غين أوعيب لم يقصر فيه فهذا معذور يشبه خطأ الامام أو الحاكم ويشبه تصرفه قبل علعه بالعزل وأين من هذا الناظر والوصى والامام والقاضي اذا باع أو أجر أوزارع أو ضارب ثم تبين الخطأفيه مثل ان يأمر بعمارة أو غرس ونحو ذلك ثم تين ان المصلحة كانت فى خلافه وهذا باب واسع وكذلك المضارب والشريك فان عامة من يتصرف لغيره بوكالة أوولاية قديجتهد ثم يظهر فوات المصلحة أو حصول المفسدة ولا لزوم عليه فيهما وتضمين مثل هذا فيه نظر وهو يشبه بما اذا قتل فى دار الحرب من يظنه حربيا فبان مسلما فان جماع هذا انه مجتهد مأمور بعمل اجتهد فيه وكيف يجتمع عليه الامر والضمان هذا الضرب هو خطأ فى الاعتقاد والقصد لا فى العمل وأصول المذهب تشهد له بروايتين قال أبو حفص فى المجموع واذا سمى له ثمنا فنقص منه نص الامام احمد فى رواية ابن منصور اذا أمر رجلا أن يبيع له شيأ فباعه باقل قال البيع جائز وهو ضامن لما تقص قال أبو العباس لعله لم يقبل قولهما على المشترى في تقدير الثمن لانهما يريان فساد العقد وهو يدعي صحته فكان القول قوله ويضمن الوكيل النقص واذاوكله أو أوصى اليه أن يتصدق بمال ذكره فانه يصح وتعيين المعطى الى الوكيل أوالوصى هذا هو الذى ذكروه فى الوصية والوكالة مثلها وكذلك لو وكله أو أوصي اليه باخراج حجه عنه وان وكله أو أوصى اليه أن يقف
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٤ · الصفحة ٤٠٦
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٤ · ص ٤٠٦
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي