============================================================ (81 خلف واحدولو مات الوصى وجهل بقاء مال وليه كان دينا في تركته ولوصى اليتيم أقل الامرين من اجرة مثله أو كفايته ولا يجوز أن يولى على مال اليتيم الا من كان قويا خبيرا بما ولى عليه أمينا عليه والواجب اذا لم يكن الولى بهذه الصفة ان يستبدل به ولا يستحق الاجرة المسماة لكن اذا عمل لليتامى استحق أجرة المثل كالعمل فى سائر العقود الفاسدة ولا يقبل من السيددعوى عدم الاذن لعبده مع علعه بتصرفه ولوقدرصدقه فتسليطه عليه عدوان وتردد أبو العباس فيما اذا لم يمكن الولى خلاص حق موليه الابرفع من هو عليه الى وال يظلمه ويستحب التجارة بمال اليتيم لقول عمر وغيره اتجروا باموال اليتامى كيلا تأكلها الصدقة (باب الوكالة ) قال القاضى فى ضمن مسألةبقاء انوكيل بموت الموكل فاما إن أخرج الموكل فيه عن ملكه مثل اعتاقه العبد وبيعه فانه تنفسخ الوكالة بذلك ففرق بين الموت وبين العتق والمبيع بان حكم الملك هنا قد زال وهناك السلعة بعد الموت باقية على حكم مالكها وماقاله القاضى ات فيه نظر فان الانتقال بالموت آقوي منه بالبيع والعتق فان هذا يمكن الموكل الاحترازعنه فيكون بمنزلة عزله بالقول وذلك زال الملك فيه بفعل الله تعالى واذا تصرف بلا اذن ولا ملك ثم تبين أنه كان وكيلا أو مالكا ففى صحة تصرفه وجهان ما لو تصرف بعد العزل ولم يعلم فلو تصرف باذن ثم تيين ان الاذن كان من غير المالك والمالك اذن له ولم يعلم أواذن بناء على جهة ثم تين آنه لم يكن يملك الاذن بها بل بغيرها أو بناء انه مالك شبر ثم تيين انه كان وارثا فان قلنا يصح التصرف فى الاول فههنا أولى وان قلنا لا يصح هناك تقد يقال يصح هنا لانه كان مباحا له فى الظاهر والباطن لكن الذي اعتقده ظاهر اليس هو الباطل فنظيره اذا اعتقد أنه محدث فتطهر ثم بين فساد طهارته وانه كان متطهرا قبل هذا ولو وكل شخصا أن يوكل له فلانا في بيع ونحوه فقال الوكيل الاول للوكيل الثانى بع هذا ولم يشعره انه وكيل الموكل قال أبو العباس سثلت عن هذه لسئلة فقات نسبة أنواع التوكيل واللوكاين الى الوكيل كنسبة أنواع التمليك والمملكين الي الملك ثم لو ملك شيأ لم يحتج أن يتبين هل هو وكيله أو وكيا فلان وان كان الحكم فيعما مختلفا بالنسبة الى الموكل والمملك (نقل) ههنا في رجل دفع الى رجل ثوبا بيعه فباعه واخذ الثمن فوهبه المشترى من الثمن درهما فان الضمان على الذي باع الثوب فقد نص أحمد على ان ماحصل للوكيل من زيادة فهى للبائع ومانقص فهو عليه ولم يفرق بين أن يكون (م - 11 اختبارات)
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٤ · الصفحة ٤٠٥
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٤ · ص ٤٠٥
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي