تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ .(9) الر ست ال ان ادر بعر مب بعه بار ار ان برد نا م بما يؤذى به جاره من بناء حمام وحانوت طباخ ودقاق وهو مذهب أحمد ومن لم يسد بثره سدا يمنع من التضرر بها ضمن ما تلف بهاوله تعلية بنائه ولو أفضي الي سد الفضاء عن جاره ~~(قلت) وفيه على قاعدة أبي العباس نظر والله أعلم * وليس له منعه خوفا من نقص أجره ملكه بلا نزاع والمضاررة مبناها على القصد والارادة أو على فعل ضرر عليه فتى قصد الاضرار ولو بالمناخ أوفعل الاضرار من غير استحقاق فهو مضار وأما اذا فعل الضرر المستحق للحاجة اليه والانتفاع به لالقصد الاضرار فليس بمضار ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النخلة القى كانت تضر صاحب الحديقة لما طلب من صاحبها المعاوضة عنها بعدة طرق فلم يفعل فقال انما انت مضار ثم أمر بقلعها فدل علي ان الضرار محرم لا يجوز تمكين صاحبه منه ومن كانت له ساحة تلقى فيها التراب والحيوانات ويتضرر الجير ان بذلك فانه يجب على صاحبها أن يدفع ضرد الجيران اما بعمارتها أو اعطائها لمن يعمرها أويمنع أن ياقي فيها ما يضر بالجيران واذا كان المسجد معدا للصلاة ففى جواز البناء عليه نزاع بين العلماء وليس لاحد أن يبنى فوق الوقف مايضر به اتفاقا وكذاان لم يضر به عند الجهور واذا كان الجدار مختصا بشخص لم يكن له أن يمنع جاره من الانتفاع بما يحتاج اليه الجار ولايضر بصاحب الجدار ويجب على الجار ت تمكين جاره من اجراء مائه في أرضه اذا احتاج الي ذلك ولم يكن على صاحب الارض ضرد في أصح القولين في مذهب أحمد وحكم به عمر بن الخطاب رضى الله عنه فالساباط الذي يضر بالمارة مثل ان يحتاج الراكب أن يحني رأسه اذا مر هناك وان غفل عن نفسه رمى عمامته أو شج رأسه ولا يمكن أن يمرهناك جمل عال الا كسرت رقبته والجمل المحمل لا يمر هناك فمثل هذا تا الساباط لا يجوز احداثه على طريق المارة باتفاق المسلمين بل يجب علي صاحبه ازالته فان لم يفعل كان على ولاة الامور الزامه بازالته حتى يزول الضرر حتى لو كان الطريق منخفضا ثم ارتفع على طول الزمان وجب ازالته اذا كان الامر على ما ذكر والله أعلم (باب الحجر) واذا لزم الانسان الدين بغير معاوضة كالضمان ونحوه ولم يعرف له مال فالقول قوله مع يمينه فى الاعسار وهو مذهب أحمد وغيره ومن أراد سفرا وهو عاجز عن وفاء دينه فلغريمه منعه حتى يقيم كفيلا بدينه ومن طولب باداء دين عليه فطلب امهالا أمهل

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٤ · الصفحة ٤٠٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٤ · ص ٤٠٣