تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ (78 ومالم يجب وهو جائر عند أكثر أهل العلم مالك وابى حنيفة واحمد ومن كفل انسانا فسلمه الى المكفول له ولاضر رفي تسليمه برئ ولو فى حبس الشرع ولا يلزمه اختياره منه اليه عند أحد الائمة والسجان ونحوه من هو وكيل على بدن الفريم كالكفيل للوجه عليه احضار الخصم فان تعذر احضاره كان كا لو لم بحضر المكقول به يضمن ماعليه عندنا وعند مالك واذا لم يكن الوالد ضامنا لولده ولاله عنده مال يجب له على الوالد معاونة صاحب الحق على احضار ولده ونحوه ولزمه ذلك (فصل) والحوالة علي ماله فى الدين ان اذن فى الاستيفاء فقط والمختار الرجوع ومطالبته وليس للابن أن يحيل عليى الأب ولا يبيع دينه اذا جوزنا يع ما على الغريم الا برضاء الأب وكره الامام أحمد أن يتزوج الرجل أو يقترض أو يشترى اذا لم يعلم الآخر بسرته أولالان ظاهر الحال ان الرجل انما يعامل من كان قادرا على الوفاء فاذا كتم ذلك كان غارا (فصل) وجوز رهمن البد السلم من كافر بشرط كونه في يد مسلم واختاره طالقة من أصحابنا ويجوز أن يرمن الانسان مال نفسه على دين غيره كا يجوز أن يضمنه وأولى وهو نظير اعارته للرهن واذا اختلف الراهن والمرتهن في قدر الدين فالقول قول المرتهن مالم يدع اكثر من قيمة الرهن وهو مذهب مالك ولا يغك شي من الهن حت يتضي مع الدين 1 وهو مذهب أحمد وغيره واذا لم يكن للمديون وفاء غير الرهن وجب على رب الدين امهاله حتى ييعه فتى لم يمكن بيعه الا بخروجه من الحبس أو كان فى بيعه وهو فى الحبس ضرر عليه وجب اخراجه ويضمن عليه أو يمشى معه هو أو وكيله ( باب الصلح وحكم الجوار ) ويصح الصلح عن المؤجل بعضه حالا وهو رواية عن أحمد وحكى قولا للشافعي ويصح عن دية الطأ وعن قيمة المتلف غير الثل باكثر منها من جنسها وهو فياس قول أحمد والنبن والمنفعة التى لاقيية لها عادة كالاستظلال بحدار الضير والنظر في سراجه لا يصح أن يرد عليها عقد بيع أو اجارة اتفاقا ولواتفقا على بناء حائط بستان فبنى أحدهما فا كن من الفرة ببيب اعهال الآخر ينسن لشريكه نصيه واذا احتاج الك المترك الى عمارة لابد منها فعلى أحد الشريكين أن يسر مع شريكه اذاطاب ذلك منه فى أصح تول الماء ويارم الا على للستربا بن مشارنة الاسفل وان استريار طاب اعدهاياه الستر ابد

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٤ · الصفحة ٤٠٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٤ · ص ٤٠٢